(المسألة 19):
إذا سبق أحد المسلمين إلى أرض موات مباحة فوضع يده واستولى عليها لينتفع بما فيها من كلأ ونبات أو ماء أو حطب أو قصب أو ما يشبه ذلك كان ذلك المسلم أولى بتلك الأرض من غيره ما دامت يده على الأرض وإن لم يحجرها، فلا يجوز لأحد أن يحييها ويتملكها، ما دامت في يد المسلم السابق إليها، وإذا أحياها الثاني بالقهر على صاحب اليد كان غاصبا لحقه، ولم يملك الأرض باحيائه لها ولذلك فيشترط في صحة احياء الأرض الميتة وفي حصول الملك باحيائها: أن لا يكون احياء المحيي لها مسبوقا بيد المسلم قد استولى قبله على الأرض، أو مسبوقا بيد ذمي أو معاهد للمسلمين ممن تحترم يده وتصرفه في الاسلام.