(المسألة 29):
إذا شق الانسان له قناة في أرض موات وأجرى فيها الماء من عين، أو من آبار موجودة في الأرض، أو كان هو قد استنبطها وأحياها وأجرى الماء في القناة إلى مزرعته أو إلى ضيعته، تبع القناة من الأرض الموات في جانبيها نظير ما سبق تحديده في حريم النهر، وكان هذا المقدار حريما للقناة، فلا يجوز لغير مالك القناة احياؤه إلا برضاه.
وللقناة أيضا حريم آخر من كلا جانبيها وهو كحريم العين الذي سبق ذكره في المسألة الماضية، فإذا أراد أحد أن يحفر له قناة في إحدى الناحيتين وجب عليه أن يبعد قناته عن قناة الأول خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، وألف ذراع إذا كانت الأرض رخوة، والتحديد بذلك غالبي كما قلنا في حريم العين وحريم البئر فالواجب أن تبعد القناة الثانية عن الأولى بمقدار لا تضر معه فيها ولا تقلل ماءها.
وكذلك الحكم في النهر، فإذا شق الانسان نهرا وأجرى فيه الماء وأراد انسان آخر يشق له نهرا في إحدى ناحيتي نهر الأول فعليه أن يبتعد عنه بمقدار لا يكون معه مضرا بالأول.
(المسألة 30):
لا يختص الحريم الذي بيناه للعين أو القناة أو النهر بما يخرجه الانسان منها في الأرض الموات، فيجري أيضا في ما يخرجه في ملكه، فإذا استنبط الرجل له عينا، أو شق له قناة، أو نهرا في أرض يملكها، وأراد غيره أن يخرج لنفسه مثل ذلك في ملكه، أو في أرض موات، وجب على الثاني أن يبتعد عن الأول بمقدار لا يضر معه به وبمائه، وكذلك في الموقوف والمسبل، وقد تقدم ذكر مثل ذلك في البئر