والوصول إلى مرافقها للزارع ولمساعديه وعملائه الذين يصلون إلى مزرعته إذا كانت واسعة، وقد يحتاج بحسب العادة المتعارفة إلى أكثر من مسلك واحد فيكون جميع ذلك وما أشبهه حريما للمزرعة يتبعها من الأرض الموات ويصبح حقا خاصا لمالكها، فلا يجوز لغيره وضع اليد عليها أو على شئ منها إلا بإذنه وإذا أحياها مالك المزرعة ملكها.
وقد يتخذ الانسان في المزرعة أو في البستان الذي يحييه بركة من الماء لتربية الأسماك فيها، أو موضعا لانتاج الدواجن وتربيتها فيملكه بالاحياء، وتتبعه من الأرض الموات المتصلة به مواضع يتوقف عليها الانتفاع بالملك فتكون حريما له على نهج ما سبق في نظائره.
وقد يتوسع أمرها فيحتاج إلى طريق لدخول سيارته وأدوات نقله إلى المزرعة وخروجها منها، ودخول سيارات آخرين يتعاملون معه وخروجها وترددها، فيكون ذلك حقا من حقوقه الخاصة به وإذا أحياه ملكه، ويجري نظير ما ذكر في البستان والضيعة إذا أحياهما من الأرض الموات فيتبعهما من الحريم ما يتوقف عليه حصول الانتفاع التام بهما.
(المسألة 33):
إذا أحييت قرية في أرض موات ملك كل واحد من أهل القرية منزله الذي أحياه منها، وتبع المنزل حريمه الخاص به، والذي لا يتم الانتفاع بالمنزل إلا به وقد ذكرنا حريم الدار في المسألة الحادية والعشرون، ويتبع القرية من الأرض الموات المتصلة بها طرق القرية للدخول إليها والخروج منها، والوصول إلى منازلها وإلى مرافقها العامة، ويتبعها كذلك موارد أهل القرية من الماء ومشارعهم