وتراجع المسألة السابعة والعشرون.
(المسألة 31):
الحريم الثاني الذي ذكرناه للبئر أو للعين أو للقناة أو للنهر إنما هو حق شرعي، أثره أن تبتعد البئر أو العين أو النهر أو القناة اللاحقة عن نظائرها إذا سبقتها في الوجود، وكان وجود اللاحقة في ما دون المقدار المذكور يضر بالسابقة، فيقلل الماء فيها أو يضعف قوة دفعه ولا يمنع هذا الحريم غير المالك من أحياء الأرض الموات في هذه المسافة المقدرة، فيجوز لغيره احياء الموات منها فيجعله مزرعة أو بستانا أو دارا أو عقارا له، بعد أن يترك للنهر أو للعين أو للبئر أو للقناة حريمها الأول التابع لها فقد ذكرنا أنه حق لمالكها.
(المسألة 32):
إذا أحيي الرجل له مزرعة في أرض موات على الوجه الذي يأتي بيانه في احياء المزرعة من الفصل الرابع، ملك الموضع الذي أحياه، وتبع المزرعة من الأرض الموات التي تتصل بها مقدار ما يتوقف عليه حصول الانتفاع التام للمالك بمزرعته، فإن المزرعة حسب ما يعتاد بين الناس والزراع منهم تحتاج إلى موضع من الأرض تجمع فيه الأسمدة إذا كان الزرع مما يحتاج إلى التسميد وإلى موضع يجعله الزارع بيدرا يداس فيه الزرع بعد حصاده وتصفى فيه الحبوب، وإلى موضع يجمع فيه الخضر والحاصلات والثمار من الزراعة حتى توضع في صناديقها أو في أكياسها أو تشد حزما وباقات وتصنف أنواعها وأصنافها وتعد للحمل والنقل، وإلى موضع يكون حظيرة للحيوان والدواب التي يحتاج إليها في المزرعة وإلى طريق للدخول إلى المزرعة والخروج منها والتردد في أطرافها