تأثيرا على مائها.
(المسألة 28):
إذا فجر انسان لنفسه عينا نابعة بالماء في الأرض الموات ملك العين بتفجيرها واحيائها، وتبع العين من الأرض الموات من حولها مقدار ما يتوقف عليه حصول الانتفاع بالعين المحياة، فيكون ذلك المقدار حريما للعين، وحقا يختص به مالك العين على نهج ما سيق ذكره في نظائره، فإذا احتاج في انتفاعه بحسب العادة المتبعة عند أهل العرف إلى حوض يجتمع فيه الماء وإلى مجرى يجري فيه كان موضع الحوض وموضع المجرى حريما للعين وتبعها أيضا موضع تلقي فيه رواسب العين وطينها ورملها إذا احتاجت إلى الاصلاح أو التنقية، ولا يجوز لغير مالك العين احياء هذه المواضع من الأرض الميتة بدون إذن مالك العين لأنها حق يختص به، وإذا أحياها صاحب العين ملكها.
وللعين المحياة أيضا حريم آخر كالحريم الثاني للبئر، فإذا أراد رجل آخر أن يستنبط له عينا في الأرض الموات بعد ذلك وجب عليه أن يبعدها عن العين السابقة خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة وأن يبعدها عنها ألف ذراع إذا كانت الأرض رخوة.
والظاهر هنا أيضا أن التحديد بالمقدار غالبي كما قلنا في حريم البئر وأن المدار على تأثير العين اللاحقة في العين السابقة وعدم تأثيرها، فإذا علم أن العين الثانية لن تؤثر على جريان ماء الأولى ولن تقلله وإن قربت منها لم يجب ابعادها وإذا علم أنها تحتاج إلى بعد أكثر مما ذكر وجب ابعادها أكثر منه.