الأرض وخرابها أحد الموارد التي يصح فيها بيع الوقف، أمكن للشخص أن يشتري الأرض من الحاكم الشرعي ثم يحييها بعد الشراء لنفسه ويملكها بهذا الاحياء، وإذا قبض الحاكم الشرعي من المشتري ثمن الأرض اشترى به أرضا وجعلها وقفا عوضا عن الوقف المبيع، وصرف منافع الوقف الجديد في وجوه البر، وإذا لم يمكن ذلك صرف الثمن نفسه في وجوه البر، وقد عددنا المواضع التي يجوز فيها بيع الوقف في المسألة المائة والثلاثين وما بعدها من كتاب التجارة، وفي المسألة المائة والثلاثة والثلاثين وما بعدها من كتاب الوقف في هذه الرسالة.
(المسألة 12):
إذا اندثرت عمارة الأرض وخربت بعد عمارتها وكانت وقفا على جهة معلومة أو كانت وقفا على جماعة معينين معروفين، جاز لمن يريد احياء الأرض أن يستأجرها مدة معلومة بأجرة مثل الأرض في تلك المدة، ثم يتولى احياءها وتعميرها في مدة الإجارة، ويأكل منافعها وما يحصل منها في المدة، وتصرف أجرة المثل التي دفعها بدلا عن استئجاره للأرض في الجهة الموقوف عليها أو الجماعة الموقوف عليهم، فإذا كان الوقف على جهة معينة وجب أن تكون إجارة الأرض والتصرف فيها من المتولي على الوقف إذا كان موجودا، ولزم أن يتولى بنفسه صرف أجرة المثل على الجهة الموقوف عليها، أو يكون الصرف فيها بإذنه وإذا لم يكن للوقف متول يقوم بالأمر وجب أن يكون كل من إجارة الأرض وصرف أجرة المثل في الجهة الموقوفة عليها بإذن الحاكم الشرعي.
وإذا كان وقف الأرض على أشخاص معلومين وكان الوقف خاصا، وجب أن تكون إجارة الأرض والتصرف فيها وصرف أجرة المثل على الأشخاص