الموقوف عليهم بمراجعة متولي الوقف إذا كان موجودا، وبمراجعة كل من الحاكم الشرعي والأشخاص الموقوف عليهم على الأحوط إذا كان متولي الوقف مفقودا.
وإذا كان وقف الأرض المذكورة على الأشخاص عاما، وجب أن تكون إجارة الأرض والتصرف فيها وصرف أجرة المثل على الموقوف عليهم بتولي الحاكم الشرعي أو وكيله.
وإذا انطبق على الأرض المذكورة بعد خرابها بعض ما يسوغ مع بيع الوقف أمكن للرجل أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيشتريها منه ثم يحييها لنفسه بعد شرائها، والأحوط أن يكون البيع من الحاكم الشرعي والمتولي للوقف إذا كان موجودا، ويتوليان معا على الأحوط كذلك شراء أرض أخرى بثمن الوقف المبيع، ووقفها عوضا عن المبيع، وإذا لم يمكن ذلك صرفا ثمن الوقف على الجهة أو الأشخاص الموقوف عليهم.
(المسألة 13):
لا فرق في الأحكام التي بيناها أو التي يأتي بيانها للأرض الموات وأقسامها بين أن تكون الأرض في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر، فإذا كانت مواتا بالأصل فهي من الأنفال، وتختص بإمام المسلمين (ع) وإن كانت في بلاد المشركين أو الكفار غير المشركين، وتحت نفوذهم وفي سيطرتهم، فإذا أحياها مسلم أو كافر ملكها باحيائه إياها، وإذا كانت مواتا بالعارض جرت أقسامها وأحكامها أيضا حسب ما فصلناه، وحتى إذا فتح المسلمون بلاد الكفر بالقتال فالأرض الموات منها في حال الفتح من الأنفال، فتجري فيها أحكام الأنفال، سواء كانت ميتة بالأصل أم ميتة بالعارض.