(المسألة الثالثة):
لا ريب في أن الأرض الموات بالأصل من الأنفال، وحكم الأنفال أنها تختص بالرسول صلى الله عليه وآله في حياته، وتختص بالأئمة المعصومين (ع) أولياء الأمور من بعده، إماما بعد أمام، وقد أذن المعصومون (ع) للشيعة باحيائها وتملكها في زمان غيبة الإمام المهدي خاتمهم (ع) وقد ذكرنا هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.
بل الظاهر حصول الإذن العام من ولي الأمر (ع) للناس جميعهم باحياء الأرض الموات وتملكها كما ورد في النصوص الدالة على جواز شراء الأرض من اليهود والنصارى، وإن الرسول صلى الله عليه وآله لما فتح خيبر خارج أهلها وأبقى الأرض في أيديهم يحيونها ويعمرونها ويؤدون إليه خراجها، وإن كل من أحياء أرضا مواتا ملكها، وهي شاملة للمسلم والكافر.
ويلحق بالأرض الموات بالأصل في هذا الحكم: القسم الأول من الأرض الميتة بالعارض، وهي الأراضي والقرى التي اندرست وباد أهلها وملاكها القدامى، ولم يبق لهم إلا الذكر، أو لم يبق منهم حتى الذكر، فيجوز للناس احياؤها ومن أحيا شيئا منها ملكه بالاحياء، ولا يتوقف جواز ذلك إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
(المسألة الرابعة):
إذا كانت الأرض من القسم الثاني من الأراضي الميتة بالعارض، فماتت بعد أن كانت عامرة محياة، وبعد أن تركها أصحابها وهي عامرة، أو هم تركوها بعد أن خربت واندرست ولم يبدأ أهلها ولم ينقرضوا، بل جهل أمرهم فلم يعرفوا على