التعيين.
فإن علم أنهم قد أعرضوا عن أرضهم اعراضا تاما جاز للناس الآخرين احياؤها وتملكها، وإن لم يعلم باعراضهم عن الأرض أشكل الحكم فيها والأحوط لمن يريد احياء شئ من هذه الأرض أن يفحص عن وجود مالكها، فإذا حصل له اليأس من معرفته رجع في أمر الأرض إلى الحاكم الشرعي ليجري معه في التصرف فيها معاملة مجهول المالك:
فيجوز للحاكم الشرعي بولايته عن المالك المجهول أن يبيع الأرض على الشخص المذكور بثمن معين، فإذا قبض الحاكم منه الثمن قسمه هو أو وكيله على الفقراء، ويجوز له أن يؤجره الأرض مدة معلومة بأجرة معينة، أو يقدر للأرض أجرة مثلها في المدة المعلومة بدلا عن انتفاع الرجل بالأرض، ويصرف الأجرة على الفقراء.
(المسألة الخامسة):
إذا كانت الأرض من القسم الثالث من الأراضي الميتة بالعارض، وهي التي أحييت أولا ثم ماتت بعد الحياة والعمران، وأهملها صاحبها قبل موتها أو بعده وكان مالك الأرض معلوما غير مجهول، فإن علم بأن مالك الأرض قد أعرض عنها اعراضا تاما، جاز لغيره من الناس أن يتصرف في الأرض فيحييها بعد الموت ويتملكها، وإن لم يعرض المالك عن تملك الأرض وإن كانت ميتة، فهو يريدها مرعى أو مراحا لماشيته مثلا، أو يبتغي الانتفاع بما فيها من كلأ أو بردي أو قصب أو أسل أو شجر أو نخيل يابس، أو يطلب إجارتها أرضا فارغة لبعض الراغبين فيها، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أو يحييها، وكذلك إذا كان المالك يريد التفرغ