وأما الأرض العامرة من بلاد الكفر في حال فتح المسلمين لها فهي ملك للمسلمين عامة، ولا تختص بأحد منهم ولا من غيرهم، وإذا ماتت بالعارض بعد الفتح لم يتغير حكمها، ولم تصبح بموتها من الأنفال، فلا يملكها من يحييها وهي لا تزال ملكا لعموم المسلمين.
(المسألة 14):
يشترط في صحة احياء موات الأرض وفي تملكها بالاحياء أن لا تكون حريما لملك أحد مسلم أو غير مسلم إذا كان ممن تحترم حقوقه وملكيته في الاسلام، فلا يصح لأحد احياء الأرض الميتة إذا كانت مرفقا أو حريما لملك مالك محترم، ولا يحل لغير ذلك الشخص الذي استحق الأرض بتبع ملكه العامر، وإذا أحياها غيره لم يملكها، وإذا وضع يده عليها بغير إذن صاحب الحق كان غاصبا لحق غيره آثما بفعله، وسنوضح إن شاء الله تعالى معنى الحريم وحدود مقاديره في الفصل الثاني.
والظاهر أن المراد بالمرفق هنا ما يتوقف عليه بعض الانتفاعات بالملك من الأرض الموات المتصلة به فهو بعض أفراد حريم الملك.
(المسألة 15):
يشترط في صحة احياء الأرض الموات أن لا تكون محجرة لغير الانسان الذي يريد احياءها، إذا كان المحجر مسلما أو ممن يحترم الاسلام حقوقه من غير المسلمين كالذمي والمعاهد، والتحجير كما سيأتي ايضاحه في الفصل الثالث لا يكون سببا لملك الأرض المحجرة، ولكنه يوجب ثبوت حق فيها لمن حجرها، ويكون أولى بها من الناس الآخرين، فإذا وضع غير المحجر يده على الأرض بعد