تحجيرها من غير إذن المحجر كان غاصبا آثما، وإذا أحياها كذلك لم يصح احياؤه، ولم تثبت ملكيته لها على الأحوط، بل لا يخلو ذلك من قوة، وإذا أراد احياءها جاز لمن حجرها أن يمنعه.
(المسألة 16):
اشتهر بين جماعة من الفقهاء (قدس الله أنفسهم) أنه يشترط في صحة احياء الأرض الميتة أن لا تكون الأرض المقصودة من الأراضي التي جعلت في دين الاسلام مشعرا من مشاعر العبادة للمسلمين مثل أرض عرفات والمزدلفة ومنى فلا يصح احياء الأرض من هذه الأودية إذا كانت ميتة.
هكذا أفادوا، وفي صحة هذا الاشتراط اشكال، بل الظاهر منع ذلك، فإن عظمة شأن هذه المواقع في دين الاسلام وجعلها فيه حقا مقدسا لله سبحانه وحقا ثابتا معظما لعموم المسلمين، لأداء مناسكهم في ممر الأزمان والعصور قد أبعد هذه الأمكنة أشد البعد وأعلى مقامها أعظم العلو والارتفاع عن اعتبارها أرضا مواتا أو مباحة كسائر الأرضين فتحجر أو تحاز ويملكها الأفراد أو تجري عليها الاعتبارات المتعارفة في المعاملات بين الناس!.
(المسألة 17):
يشترط في صحة احياء الأرض الميتة أن لا يكون إمام المسلمين (ع) قد أقطع تلك الأرض من قبل لأحد من الناس، فإن الإمام إذا أقطع الأرض لأحد اختصت به وإن لم يحجرها ولم يحييها، ولا يحق لأحد من الناس غيره أن يحيي تلك الأرض أو يضع يده عليها، ولا ينبغي الريب في صحة هذا الشرط إذا تحقق