أحيى الأرض المذكورة بإذنهما صرف جميع ما حصل من منافعها في وجوه البر ولم يتملك منه شيئا، واستأذن الحاكم الشرعي والمتولي في الصرف كما استأذنهما في الاحياء.
ويجري نظير القول الذي ذكرناه أيضا في الأرض الميتة إذا علم بأن واقف الأرض قد وقفها على أشخاص ولم تعرف أعيانهم ومشخصاتهم، وعلم أنهم موجودون بالفعل غير معدومين، فمن أراد احياء هذه الأرض فالأحوط له أن يستأذن الحاكم الشرعي باحيائها ومن المتولي على الأرض إذا كان موجودا أو معروفا فإذا أحياها صرف جميع منافعها التي تحصل منها بعد الاحياء في وجوه البر ولا يتملك الأرض بهذا الاحياء ولا من المنافع شيئا، وعليه أن يكون الصرف في وجوه البر بإذن الحاكم الشرعي والمتولي أيضا.
(المسألة العاشرة):
يجوز لمن يريد احياء الأرض في كلتا الصورتين اللتين ذكرناهما أن يراجع الحاكم الشرعي ويراجع متولي الوقف معه إذا كان موجودا، فيستأجر منهما الأرض مدة معينة بأجرة مثل الأرض في تلك المدة، ثم يحيي الأرض لنفسه إذا شاء، ولا يملك الأرض نفسها بهذا الاحياء، بل يأكل منافعها ونماءها في مدة الإجارة، وتصرف أجرة المثل التي تلزمه في وجوه البر، وعليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي ومن المتولي إذا كان موجودا في صرفها، بل ولا يترك الاحتياط في أن يكون صرف الأجرة في وجوه البر من المتولي نفسه.
(المسألة 11):
إذا شمل الأرض المذكورة في كلتا الصورتين اللتين ذكرناهما بعد موت