حازها بقصد التملك ملكها وصح له التصرف فيها كما يشاء.
(المسألة الثامنة):
إذا ماتت أرض موقوفة واندرست آثار العمارة والحياة فيها، وعلم من القرائن أو من الشياع والاستفاضة بين أهل البلد إن الأرض موقوفة على قوم سابقين من الأجيال وقد بادوا ودرس ذكرهم، أو أنها وقف على قبيلة من الماضين أو على جماعة لا يعرف منها في الوقت الحاضر سوى الاسم على ألسن بعض الناس أو في بعض السجلات القديمة ولا وجود لهم في الخارج، أصبحت الأرض المذكورة من الأنفال، فيجوز للناس احياؤها وتملكها.
وكذلك حكم الأرض التي يعلم على وجه الاجمال أنها موقوفة ولم يعرف إنها وقف عام أو خاص، وإنها وقف على جهة أو على عنوان أو على أشخاص وعلى أي الجهات أو العناوين أو الأشخاص، فإذا ماتت الأرض المذكورة وخربت فهي من الأنفال وجاز للناس احياؤها وتملكها.
(المسألة التاسعة):
إذا ماتت الأرض الموقوفة كما قلنا في الفرض المتقدم، وعلم أن الأرض قد وقفت على بعض الجهات ولم تعرف الجهة الموقوف عليها على نحو التعيين، فهل وقفت الأرض على مسجد أو على مشهد أو على مدرسة أو على غير ذلك من جهات الخير، أشكل الحكم في أن يحيي هذه الأرض أحد من الناس ويتملكها وقد نقل جماعة من العلماء أن القول بجواز احيائها هو المشهور بين الفقهاء.
والأحوط لمن يريد احياء هذه الأرض أن يستأذن من الحاكم الشرعي في احيائها، وإذا عرف المتولي على الوقف استأذن الحاكم والمتولي معا، فإذا هو