يساوي الموضع الذي ذكره أو يكون أشد منه حرزا.
(المسألة 15):
إذا عين صاحب المال موضعا خاصا لحفظ وديعته فيه كما فرضنا في المسألة المتقدمة وخاف المستودع على الوديعة أن تتلف أو تسرق أو تحرق أو تعيب إن هي بقيت في الموضع الذي عينه مالك الوديعة، لبعض الجهات التي تخفي على المالك أو التي تجددت بعد الاستيداع جاز له نقل الوديعة من الموضع المعين، ولا يكون بنقلها ضامنا لها، بل الظاهر جواز نقلها من ذلك الموضع في هذه الصورة وإن نهاه المالك عن نقلها منه، فقال له: لا تنقل الوديعة من هذا الموضع وإن تلفت.
(المسألة 16):
يجب على المستودع أن يتعاهد الوديعة ما دامت عنده بما يصونها عن التلف والعيب، أو تتوقف عليه صيانتها وسلامتها من ذلك، فإذا كانت الوديعة ثوبا أو شبهه من الصوف أو من الإبريسم فعليه أن ينشره كما هو معروف عند أهل الخبرة في بعض أيام الصيف في الشمس والهواء الطلق ليسلم من التآكل أو من تولد بعض الدود فيه، وعليه أن يقي الدابة من الحر والبرد الشديدين ومن المطر والثلج ونحو ذلك، وأن يتعاهد الدابة والحيوان بمقدار ما يحتاج إلى من العلف والسقي، وأن يصون الكتاب من الرطوبة المفسدة ومن الحشرات المتلفة كالأرضة وشبهها، وأن يحفظ الحبوب عن الرطوبات والمياه التي توجب تعفنها وفسادها وهكذا، فإذا هو ترك الملاحظة والرعاية بمثل هذه الأشياء فتلفت الوديعة أو عابت كان ضامنا لما حدث فيها.