[المسألة 1127:] يستحب للحاج وللمعتمر بعد أن يفرغ من نسكه أن يطوف بالبيت أسبوعا ويصلي صلاة الطواف عن أبيه وعن أمه وعن ولده وعن زوجته وعن أخيه ورحمه وجاره وصديقه وذي الحق عليه، فإن لم يفرد كل واحد منهم بطواف أو لم يقدر على ذلك، استحب له أن يطوف طوافا ويصلي ركعتيه عن جميعهم، ففي خبر إبراهيم الحضرمي أنه قال لأبي الحسن موسى (ع): إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني أسبوعا وصل ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، قال (ع): إذا أتيت مكة فقضيت نسكك، فطف أسبوعا وصل ركعتين، ثم قل: (اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل (السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام، إلا كنت صادقا.
[المسألة 1128:] يستحب للانسان أن يكثر من العبادة في مكة، ومن قراءة القرآن، وقد ورد عنهم (ع): (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله)، وعنهم (ع): (الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله)، ويستحب له أن يختم القرآن فيها