[المسألة 253:] يحرم على المكلف صوم الوصال، وهو أن ينوي صوم جميع نهاره وليلته إلى وقت السحر، أو ينوي صوم يومين متصلين لا يفطر بينهما، بل يحرم عليه أن يضم بعض ساعات الليل إلى النهار في نية صومه وإن لم يبلغ إلى وقت السحر، فينوي الصوم طول النهار إلى الساعة الأولى أو الثانية بعد دخول الليل.
ولا يضر بصومه أن يؤخر افطاره فلا يأكل شيئا إلى السحر أو إلى أكثر من ذلك، إذا هو لم يجعل ذلك جزءا أو قيدا في صومه.
[المسألة 254:] يحرم على الزوجة أن تصوم صوما مندوبا إذا كان صومها يزاحم حق الزوج الواجب عليها، والأحوط لزوما لها أن تجتنب الصوم المندوب بغير إذن الزوج.
[المسألة 255:] يحرم على العبد المملوك أن يصوم متطوعا إذا كان صومه يزاحم حق مالكه، والأحوط له بل الأقوى وجوب اجتناب الصوم المندوب بغير إذن مالكه.
[المسألة 256:] يحرم صوم الولد تطوعا إذا كان صومه يوجب أذى والديه، أو يوجب أذى أحدهما.
[المسألة 257:] يحرم صوم الدهر، والمراد به أن يصوم الإنسان جميع أيام عمره حتى يومي العيدين وغيرهما من الأيام التي يحرم صومها.
[المسألة 258:] يحرم الصوم على المسافر إذا كان سفره يوجب عليه القصر في الصلاة، وقد سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والسابعة والأربعين وغيرها من مسائل فصل شرائط الصوم، وذكرنا هناك بعض المستثنيات من هذا الحكم.
[المسألة 259:] يحرم صوم المريض، ومن يضر الصوم بصحته على ما تقدم بيانه في فصل شرائط الصوم.