كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٨٥
لزمته الكفارة في كلتا الصورتين، وقد ذكرنا كفارته، ومقدارها في المسألة المائة والسابعة عشرة.
وكذلك الحكم إذا صام قضاء شهر رمضان بالنيابة عن غيره على الأحوط، فليس له أن يفطر فيه بعد الزوال، وإذا أفطر فيه لزمته الكفارة.
[المسألة 212:] يجوز للمكلف أن يفطر قبل زوال الشمس في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصوم الواجب إذا كان وجوبه موسعا غير معين كصوم النذر المطلق والعهد المطلق، والأحوط له ترك الإفطار فيه بعد الزوال.
ولا يجوز للمكلف أن يفطر في الصوم الواجب المعين لا قبل الزوال ولا بعده، وإذا أفطر فيه متعمدا وجبت عليه الكفارة إذا كان من الأنواع التي تجب فيها الكفارة. وأما الصوم المندوب فيجوز له الإفطار فيه ولو قبل غروب الشمس سواء كان معينا أم مطلقا.
[المسألة 213:] يجب على ولي الميت أن يقضي عن ميته ما فاته من الصوم الواجب، سواء كان فوته عن عمد أم عن عذر من الأعذار، وسواء كان عمده بترك الصوم أم بالاتيان به على وجه باطل، وسواء كان العذر الذي فاته الصوم بسببه سفرا أم مرضا أم غيرهما.
ولا يجب على ولي الميت أن يقضي ما تركه الميت على وجه الطغيان وعدم المبالاة بالواجب، ولا يجب على الولي أن يقضي عن الميت ما فاته من الصوم لغير السفر من الأعذار كالمرض والتقية إذا لم يتمكن الميت في حياته من قضاء ذلك الصوم الفائت، وأما ما تركه في حال السفر فالأقوى وجوب قضائه على الولي وإن لم يتمكن الميت من قضائه في حياته وقد سبق بيان هذا في المسألة المائتين والثالثة.
[المسألة 214:] ولي الميت الذي يجب عليه أن يقضي ما فات ميته من الصيام هو أولى الناس بميراثه من الورثة الذكور، وإذا تعدد ورثته الذكور، فالولي منهم هو أكبرهم سنا عند وفاة الميت، ولا يختص بالولد الأكبر له على الظاهر، نعم يكون الولد الأكبر مع وجوده هو ولي أبيه إذا مات ولا يعم بقية ورثته الآخرين.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330