لزمته الكفارة في كلتا الصورتين، وقد ذكرنا كفارته، ومقدارها في المسألة المائة والسابعة عشرة.
وكذلك الحكم إذا صام قضاء شهر رمضان بالنيابة عن غيره على الأحوط، فليس له أن يفطر فيه بعد الزوال، وإذا أفطر فيه لزمته الكفارة.
[المسألة 212:] يجوز للمكلف أن يفطر قبل زوال الشمس في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصوم الواجب إذا كان وجوبه موسعا غير معين كصوم النذر المطلق والعهد المطلق، والأحوط له ترك الإفطار فيه بعد الزوال.
ولا يجوز للمكلف أن يفطر في الصوم الواجب المعين لا قبل الزوال ولا بعده، وإذا أفطر فيه متعمدا وجبت عليه الكفارة إذا كان من الأنواع التي تجب فيها الكفارة. وأما الصوم المندوب فيجوز له الإفطار فيه ولو قبل غروب الشمس سواء كان معينا أم مطلقا.
[المسألة 213:] يجب على ولي الميت أن يقضي عن ميته ما فاته من الصوم الواجب، سواء كان فوته عن عمد أم عن عذر من الأعذار، وسواء كان عمده بترك الصوم أم بالاتيان به على وجه باطل، وسواء كان العذر الذي فاته الصوم بسببه سفرا أم مرضا أم غيرهما.
ولا يجب على ولي الميت أن يقضي ما تركه الميت على وجه الطغيان وعدم المبالاة بالواجب، ولا يجب على الولي أن يقضي عن الميت ما فاته من الصوم لغير السفر من الأعذار كالمرض والتقية إذا لم يتمكن الميت في حياته من قضاء ذلك الصوم الفائت، وأما ما تركه في حال السفر فالأقوى وجوب قضائه على الولي وإن لم يتمكن الميت من قضائه في حياته وقد سبق بيان هذا في المسألة المائتين والثالثة.
[المسألة 214:] ولي الميت الذي يجب عليه أن يقضي ما فات ميته من الصيام هو أولى الناس بميراثه من الورثة الذكور، وإذا تعدد ورثته الذكور، فالولي منهم هو أكبرهم سنا عند وفاة الميت، ولا يختص بالولد الأكبر له على الظاهر، نعم يكون الولد الأكبر مع وجوده هو ولي أبيه إذا مات ولا يعم بقية ورثته الآخرين.