النهار، وكفارته أن يطعم عشرة مساكين، فإن هو لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسابعة عشرة.
(الرابعة): كفارة مخالفة اليمين، (الخامسة): كفارة مخالفة النذر على الأقوى، (السادسة): كفارة المرأة إذا هي خدشت وجهها في المصاب حتى أدمته، أو هي نتفت شعر رأسها في المصاب، (السابعة): كفارة الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده أو لموت زوجته.
والكفارة في كل واحد من هذه الموجبات الأربعة: أن يطعم المكلف عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة مؤمنة، ويتخير بين الخصال الثلاث المذكورة، فإن عجز عنها جميعا ولم يقدر على الاتيان بأي واحدة منها، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
(الثامنة): كفارة المكلف المحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل نعامة في أثناء إحرامه، والكفارة الواجبة عليه بسبب ذلك أن ينحر بدنة، فإن هو عجز عن البدنة، وجب عليه أن يفض ثمن البدنة على البر أو على غيره من الطعام الذي يصح اخراجه في الكفارة، ويطعم به ستين مسكينا يدفع لكل مسكين منهم مدا، والأحوط له استحبابا أن يدفع لكل مسكين مدين، إذا وسعت قيمة البدنة لذلك.
وإذا قصرت قيمة البدنة عن الوفاء بإطعام ستين مسكينا، أطعم المقدار الذي تسعه القيمة من عدد المساكين ولم يجب عليه اتمام العدد، وإذا اتفق أن زادت قيمة البدنة على إطعام الستين لم تجب عليه الصدقة بالزائد على ذلك.
فإن عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة من عدد المساكين فيصوم عن كل مسكين يوما، سواء بلغت ستين مسكينا أم لم تبلغ، فإن عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما.
(التاسعة): كفارة من أحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل بقرة وحشية في أثناء إحرامه.
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح بقرة أهلية، فإن عجز عن البقرة وجب عليه أن يفض ثمن البقرة على البر أو على غيره من طعام الكفارات، وأطعم به ثلاثين مسكينا وجرى فيه نظير البيان الذي فصلناه في كفارة قتل النعامة.
فإذا عجز عن الصدقة على الوجه الذي ذكرناه صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما كما تقدم، سواء بلغت ثلاثين يوما أم لم تبلغ، فإن