كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٨٩
النهار، وكفارته أن يطعم عشرة مساكين، فإن هو لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسابعة عشرة.
(الرابعة): كفارة مخالفة اليمين، (الخامسة): كفارة مخالفة النذر على الأقوى، (السادسة): كفارة المرأة إذا هي خدشت وجهها في المصاب حتى أدمته، أو هي نتفت شعر رأسها في المصاب، (السابعة): كفارة الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده أو لموت زوجته.
والكفارة في كل واحد من هذه الموجبات الأربعة: أن يطعم المكلف عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة مؤمنة، ويتخير بين الخصال الثلاث المذكورة، فإن عجز عنها جميعا ولم يقدر على الاتيان بأي واحدة منها، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
(الثامنة): كفارة المكلف المحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل نعامة في أثناء إحرامه، والكفارة الواجبة عليه بسبب ذلك أن ينحر بدنة، فإن هو عجز عن البدنة، وجب عليه أن يفض ثمن البدنة على البر أو على غيره من الطعام الذي يصح اخراجه في الكفارة، ويطعم به ستين مسكينا يدفع لكل مسكين منهم مدا، والأحوط له استحبابا أن يدفع لكل مسكين مدين، إذا وسعت قيمة البدنة لذلك.
وإذا قصرت قيمة البدنة عن الوفاء بإطعام ستين مسكينا، أطعم المقدار الذي تسعه القيمة من عدد المساكين ولم يجب عليه اتمام العدد، وإذا اتفق أن زادت قيمة البدنة على إطعام الستين لم تجب عليه الصدقة بالزائد على ذلك.
فإن عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة من عدد المساكين فيصوم عن كل مسكين يوما، سواء بلغت ستين مسكينا أم لم تبلغ، فإن عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما.
(التاسعة): كفارة من أحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل بقرة وحشية في أثناء إحرامه.
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح بقرة أهلية، فإن عجز عن البقرة وجب عليه أن يفض ثمن البقرة على البر أو على غيره من طعام الكفارات، وأطعم به ثلاثين مسكينا وجرى فيه نظير البيان الذي فصلناه في كفارة قتل النعامة.
فإذا عجز عن الصدقة على الوجه الذي ذكرناه صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما كما تقدم، سواء بلغت ثلاثين يوما أم لم تبلغ، فإن
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330