يفوت منه صومه، ولذلك فلا يجب عليه أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان قبل بلوغه.
نعم، إذا اتفق للصبي أنه قد بلغ الحلم قبل طلوع الفجر في شهر رمضان ولم يصم ذلك اليوم، وجب عليه قضاؤه، وكذلك إذا بلغ مقترنا مع طلوع الفجر، ولم يصم اليوم، فيجب عليه القضاء، وإن كان مثل هذه الاتفاقات نادر الوقوع.
وقد سبق في المسألة المائة والثامنة والخمسين أن الصبي إذا نوى الصوم في شهر رمضان بنية الندب، ثم بلغ الحلم في أثناء ذلك اليوم، فعليه أن يتم صيام اليوم بنية الوجوب - على الأحوط - فإن هو لم يتم صيام اليوم كان عليه قضاؤه.
[المسألة 191:] يشترط في وجوب قضاء الصوم في شهر رمضان على الشخص أن يكون عاقلا حين فوت الصوم منه، فلا يجب عليه أن يقضي الصوم إذا فاته في حال الجنون، سواء كان جنونه في جميع النهار أم في بعضه، وفي أوله أم في آخره، وإن كان سبب الجنون قد عرض له باختياره.
[المسألة 192:] لا يجب على المكلف أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في حال الاغماء، وإن عرض له ذلك في بعض النهار من أوله أو آخره، وقد سبق منا في المسألة المائة والتاسعة والخمسين: إن المغمى عليه إذا سبقت منه نية الصوم في وقتها أو في أثناء الليل ثم أغمي عليه وأفاق من اغمائه في أثناء النهار، فيجب عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، وإذا لم تسبق منه النية قبل الإغماء وأفاق من اغمائه قبل زوال الشمس فعليه أن ينوي الصوم بعد إفاقته قبل الزوال ويتم اليوم على الأحوط، وإذا هو لم يتم صومه في كلتا الصورتين، لزمه القضاء وتلاحظ المسألة المائة والرابعة والأربعون.
[المسألة 193:] يشترط في وجوب قضاء الصوم في شهر رمضان على المكلف أن يكون مسلما في حال فوت الصوم منه، فلا يجب عليه أن يقضي صومه إذا كان كافرا في حال فوت الصوم وإن أسلم في أول النهار.
وإذا أسلم الكافر قبل أن يطلع عليه الفجر في شهر رمضان ولم يصم ذلك اليوم وجب عليه قضاؤه، وكذلك إذا أسلم وكان اسلامه مقارنا لطلوع الفجر