الذي استأجره عليه، أو علم بأنه قد أتى به على وجه غير صحيح، ولا يسقط الوجوب عنه إذا شك في أن الأجير أتى بالعمل أو لم يأت به.
وإذا علم الولي بأن الأجير قد صام عن الميت، وشك في صحة الصيام الذي قام به، حمل عمله على الصحة وسقط وجوب القضاء عن الولي بذلك، وتجري هذه الفروض والأحكام كلها في المتبرع في المسألة المتقدمة.
[المسألة 219:] إذا أوصى الميت وصيه قبل موته بأن يستأجر من يصوم أو يصلي عنه ما فاته، كان سقوط وجوب القضاء عن الولي مراعى بأداء الأجير للعمل، فإذا استأجر الوصي أحدا لذلك، وقام الأجير بالعمل على الوجه الصحيح سقط وجوب القضاء عن الولي، وإذا لم يأت الأجير بالعمل أو أتى به على وجه باطل، أو شك الولي بأن الأجير أتى بالعمل أو لا، لم يسقط وجوب القضاء عن الولي، وإذا علم بأن الأجير أتى بالعمل المستأجر عليه وشك في صحة ما أتى به بنى على الصحة في العمل وسقط عنه وجوب القضاء.
[المسألة 220:] يجب على ولي الميت أن يقضي ما علم أن ميته مات وهو مدين به من الصوم والصلاة، ويجب عليه أن يقضي ما شهدت البينة الشرعية بأن الميت مدين به من الصوم والصلاة حين موته.
ويجب عليه قضاء ما أقر الميت في حال حياته بأنه مدين به من ذلك على الأحوط، ويجب عليه قضاء ما علم بأن الميت كان مدينا به في حال حياته من الصوم والصلاة ثم شك الولي في أن الميت أتى به في حياته أو لم يأت به حتى مات، على الأقوى في بعض الصور المذكورة، وعلى الأحوط في الجميع.
[المسألة 221:] إذا شك المكلف في وجوب شئ عليه من قضاء الصوم والصلاة، وكان مقتضى استصحاب بقاء شغل الذمة بذلك العمل - في رأيه - أنه يجب عليه الإتيان به، ثم لم يأت بالعمل حتى مات، فهل يجب على الولي من بعده قضاء ذلك العمل عنه أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب القضاء على الولي حتى تتم الحجة على الوجوب عند الولي نفسه، وقد أشرنا إلى هذا في الفرض الأخير من المسألة المتقدمة.