كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٨٦
وعلى ما ذكرناه فلا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بأن يكون أبا، بل يشمل غير الأب من الرجال ولا يختص بالرجال بل يشمل الأم وغيرها من النساء فيجب على الولي القضاء عنهن بعد الموت.
[المسألة 215:] لا يسقط وجوب القضاء عن الولي إذا كان طفلا أو كان مجنونا أو كان حملا في بطن أمه حين موت الميت، فيجب القضاء عليه إذا كمل بعد ذلك.
وإذا كان للميت وليان متساويان في السن، وجب قضاء ما فات الميت على الوليين على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام أحد الوليين بالقضاء الواجب ووفى به، سقط وجوب القضاء عن الولي الآخر، وإذا تركاه جميعا ولم يأتيا به كانا آثمين معا لعدم امتثالهما.
[المسألة 216:] الأكبر سنا من الورثة أو من الأولاد هو من كان أسبق في الولادة، وإن انعقدت نطفتهما معا، كما في التؤام أو سبق المتأخر في الولادة على الأول في انعقاد النطفة، كما في الولدين لشخص واحد من زوجتين، فتحمل إحداهما بولدها قبل أن تحمل الثانية بشهر، وتلد الزوجة الثانية ولدها قبل ولادة الأول بشهرين، لأن مدة الحمل بالأول كانت تسعة أشهر ومدة الحمل بالثاني ستة أشهر، فيكون الولد الثاني هو ولي أبيه لأنه المولود السابق.
[المسألة 217:] يصح لغير الولي أن يتبرع بقضاء الصوم عن الميت، سواء كان للميت ولي شرعي يجب عليه القضاء أم لم يكن له ولي، فإذا تبرع أحد فقضى عن الميت ما فاته من الصوم سقط وجوب القضاء عن الولي، ولا يسقط عنه الوجوب حتى يقضي المتبرع الصيام بالفعل، وإذا قام المتبرع فصام عن الميت بعض ما عليه من الأيام ولم يكمل قضاء الجميع وجب على الولي أن يقضي صوم الأيام الباقية.
[المسألة 218:] يتخير ولي الميت بين أن يتولى قضاء الصوم بنفسه عن الميت، وأن يستأجر أحدا غيره يصوم بالنيابة عن الميت، وإذا اختار الوجه الثاني فاستأجر من يصوم عن الميت فلا يسقط الوجوب عن الولي حتى يعلم أن الأجير قد أتى بالعمل كما تقدم في المتبرع، فلا يسقط الوجوب عن الولي إذا علم أن الأجير لم يأت بالصيام
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330