وعلى ما ذكرناه فلا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بأن يكون أبا، بل يشمل غير الأب من الرجال ولا يختص بالرجال بل يشمل الأم وغيرها من النساء فيجب على الولي القضاء عنهن بعد الموت.
[المسألة 215:] لا يسقط وجوب القضاء عن الولي إذا كان طفلا أو كان مجنونا أو كان حملا في بطن أمه حين موت الميت، فيجب القضاء عليه إذا كمل بعد ذلك.
وإذا كان للميت وليان متساويان في السن، وجب قضاء ما فات الميت على الوليين على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام أحد الوليين بالقضاء الواجب ووفى به، سقط وجوب القضاء عن الولي الآخر، وإذا تركاه جميعا ولم يأتيا به كانا آثمين معا لعدم امتثالهما.
[المسألة 216:] الأكبر سنا من الورثة أو من الأولاد هو من كان أسبق في الولادة، وإن انعقدت نطفتهما معا، كما في التؤام أو سبق المتأخر في الولادة على الأول في انعقاد النطفة، كما في الولدين لشخص واحد من زوجتين، فتحمل إحداهما بولدها قبل أن تحمل الثانية بشهر، وتلد الزوجة الثانية ولدها قبل ولادة الأول بشهرين، لأن مدة الحمل بالأول كانت تسعة أشهر ومدة الحمل بالثاني ستة أشهر، فيكون الولد الثاني هو ولي أبيه لأنه المولود السابق.
[المسألة 217:] يصح لغير الولي أن يتبرع بقضاء الصوم عن الميت، سواء كان للميت ولي شرعي يجب عليه القضاء أم لم يكن له ولي، فإذا تبرع أحد فقضى عن الميت ما فاته من الصوم سقط وجوب القضاء عن الولي، ولا يسقط عنه الوجوب حتى يقضي المتبرع الصيام بالفعل، وإذا قام المتبرع فصام عن الميت بعض ما عليه من الأيام ولم يكمل قضاء الجميع وجب على الولي أن يقضي صوم الأيام الباقية.
[المسألة 218:] يتخير ولي الميت بين أن يتولى قضاء الصوم بنفسه عن الميت، وأن يستأجر أحدا غيره يصوم بالنيابة عن الميت، وإذا اختار الوجه الثاني فاستأجر من يصوم عن الميت فلا يسقط الوجوب عن الولي حتى يعلم أن الأجير قد أتى بالعمل كما تقدم في المتبرع، فلا يسقط الوجوب عن الولي إذا علم أن الأجير لم يأت بالصيام