حضر، ووجبت عليه الصدقة عن كل يوم من الفائت بمد من الطعام على الأحوط.
وكذلك حكم المكلف إذا أفطر بسبب المرض وبرئ منه ثم عرض له سبب آخر من سفر ونحوه فمنعه من قضاء ما فاته من الصوم إلى أن جاء شهر رمضان الثاني، أو كان افطاره في الشهر بسبب السفر مثلا، ثم لزمه مرض منعه من القضاء إلى رمضان الثاني، فيجب عليه في كلتا الصورتين أن يجمع بين قضاء الصوم بعد انتهاء شهر رمضان الذي حضر والصدقة عن كل يوم من القضاء بمد من الطعام على الأحوط.
[المسألة 205:] إذا أفطر المكلف شهر رمضان، أو أفطر منه أياما لعذر من الأعذار كمرض أو غيره، ثم ارتفع عنه ذلك العذر في أثناء السنة وجب عليه أن يقضي صومه كما تقدم، فإذا أخر قضاءه متعمدا إلى أن حل عليه شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد خروج رمضان ولزمته الفدية.
وكذلك حكمه إذا أفطر في الشهر أياما وأخر قضاءها متسامحا، ثم عرض له عند تضيق الوقت عذر يمنعه من القضاء قبل رمضان، فعليه قضاء الأيام بعد خروج الشهر مع الفدية، وكذلك إذا أخر القضاء عازما على أن يأتي به متصلا بشهر رمضان المقبل، فاتفق إن عرض له عند ضيق الوقت ما يمنعه من الصوم، فعليه القضاء بعد خروج الشهر مع الفدية على الأحوط، وإذا كان في إفطاره في الشهر أو في بعضه متعمدا لا عذر له لزمته كفارة الإفطار مع القضاء والفدية عن كل يوم في جميع الصور الآنف ذكرها.
[المسألة 206:] إذا استمر المرض بالمكلف سنين متعددة فأفطر في تلك السنين للعذر الملازم له، المانع له من الصوم وجبت عليه الفدية لكل واحدة من السنين الأولى مرة واحدة ولم يجب عليه قضاء صومها، وأما السنة الأخيرة الحاضرة، فإن برئ المكلف فيها من مرضه قبل مجئ شهر رمضان اللاحق وجب عليه قضاء صوم الشهر فيها، فإذا صامه لم تجب عليه الفدية عنه، وإن لم يبرأ من مرضه حتى حل شهر رمضان سقط عنه قضاء السابق، ووجبت عليه الفدية كالسنين الماضية.