السابق على اللاحق في هذه الصورة كان آثما بتقديمه، وصح صومه وأجزأه عن السابق كما نواه.
وإذا أتى بالصوم عما في ذمته في هذه الصورة ولم يعين في نيته إن ما أتى به قضاء أي شهر مما في ذمته انصرف إلى السابق منه.
[المسألة 202:] إذا وجب على المكلف قضاء شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب لم يجب عليه الترتيب بين الصومين، فيجوز له أن يقدم أيهما شاء على الآخر، إلا إذا ضاق وقت أحد الواجبين فيقدم منهما ما تضيق وقته، فيقدم صوم النذر المعين إذا حل وقته، ويقدم صوم القضاء للسنة الحاضرة، إذا تضيق وقته بمجئ شهر رمضان المقبل.
[المسألة 203:] إذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر منه أياما لمرض، ومات قبل أن يبرأ من مرضه فيتمكن من القضاء لم يجب على ولي المكلف أن يقضي عنه هذا الصوم الفائت، وكذلك حكم المرأة إذا أفطرت من الشهر أياما لحيض أو نفاس ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء، فلا يجب على ولي المرأة أن يقضي عنها ما فاتها من تلك الأيام التي أفطرتها.
وإذا أفطر الرجل أو المرأة في السفر ثم ماتا في أثناء سفرهما أو بعد العودة منه وقبل أن يتمكنا من قضاء الصوم وجب على الولي قضاء الصوم عنهما على الأقوى.
[المسألة 204:] إذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر بعض أيامه لمرض ثم استمر به المرض فلم يتمكن من قضاء الصوم بسبب استمرار مرضه إلى أن دخل عليه شهر رمضان المقبل، سقط عنه وجوب قضاء الأول، ووجب عليه أن يتصدق بدلا عن كل يوم أفطره من الشهر الأول بمد من الطعام، ولا يكفيه قضاء الصوم - لو أنه قضاه - عن الصدقة، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الصدقة والقضاء.
وإذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر بعض أيامه لسبب آخر غير المرض من سفر ونحوه، واستمر به ذلك السبب الموجب للإفطار إلى مجئ شهر رمضان الثاني، لزمه قضاء الصوم الفائت من الشهر الأول بعد انتهاء شهر رمضان الذي