رمضان في العام الحاضر، ولا يعد اليوم الرابع من شهر رجب في هذا العام أول شهر رمضان منه.
ولا عبرة بغيبة الهلال قبل الشفق أو بعده، فلا يكون مغيب الهلال بعد الشفق في ليلة، دليلا على أن هذه الليلة هي الليلة الثانية من الشهر، ولا عبرة بتطوق الهلال، فلا يكون ذلك دليلا على أن تلك الليلة هي الليلة الثانية من الشهر، ولا بغير ذلك من الطرق وإن أفادت الظن للمكلف بما دلت عليه.
وإذا رؤي الهلال في النهار قبل زوال الشمس منه، ففي اعتبار ذلك دليلا على أن ذلك اليوم هو أول يوم من الشهر إشكال.
[المسألة 185:] إذا أفطر المكلف في يوم الشك في أول شهر رمضان ولم يصمه ثم شهدت البينة الشرعية برؤية هلال الشهر في الليلة الماضية أو ثبتت رؤيته فيها بأحد الطرق المعتبرة شرعا، وجب على المكلف قضاء صيام ذلك اليوم، وإذا بقي من النهار شئ وجب عليه أن يمسك فيه عن المفطرات.
وكذلك الحكم إذا أفطر المكلف في يوم الشك في أول شهر رمضان ثم شهدت البينة العادلة برؤية هلال شهر شوال في الليلة التاسعة والعشرين بعد ذلك اليوم، أو ثبتت رؤية الهلال فيها بأحد الطرق الشرعية الأخرى، فيجب على المكلف قضاء صيام يوم الشك الذي أفطر فيه.
[المسألة 186:] إذا صام المكلف في يوم الشك في هلال شهر شوال، ثم علم وهو في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة الماضية، وجب عليه الإفطار ولو عند الغروب، وكذلك إذا شهدت له البينة الشرعية بثبوته أو قامت عليه إحدى المثبتات الشرعية الأخرى، فيجب عليه الافطار في بقية نهاره.
[المسألة 187:] إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجية، كفى ذلك في الثبوت في البلدان الأخرى التي توافق ذلك البلد في الأفق أو تلازمه في الرؤية، بحيث إذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية، ظهر في تلك البلدان، ولا تثبت الرؤية في البلدان التي تخالفه في ذلك.