بالرؤية، فيجب على المكلف انفاذ حكم الحاكم في مثل هذه الفروض.
[المسألة 182:] إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الحكومة الشرعية بأن اليوم المعين هو أول الشهر، وعلم المكلف بذلك ولم يعلم بخطأه في الحكم ولا بخطأه في المستند وجب عليه أن يرتب الآثار الشرعية على حكمه من صوم وافطار وغيرهما كما ذكرنا، ولا يختص وجوب انفاذ حكم الحاكم بمن يرجع إليه في التقليد، بل يجب انفاذه حتى على المجتهد الآخر ومقلديه، إلا إذا كان المجتهد الآخر يرى عدم حجية حكم الحاكم الشرعي في الأهلة.
[المسألة 183:] إذا التبس الأمر في أول الشهر فلم تثبت رؤية الهلال فيه بأحد الطرق الشرعية، وجب على المكلف أن يكمل عدة الشهر السابق ثلاثين يوما تامة من يوم رؤية الهلال فيه، فإذا شك في أول شهر رمضان ولم تثبت رؤية هلاله بوجه شرعي، وجب أن يكمل شهر شعبان ثلاثين يوما من يوم رؤية الهلال فيه فيكون اليوم الحادي والثلاثون أول شهر رمضان، وإذا شك في أول شهر شوال كذلك وجب أن يكمل شهر رمضان ثلاثين يوما من يوم هلاله ويكون اليوم الحادي والثلاثون أول شهر شوال.
وهكذا إذا التبس الأمر في عدة من الشهور أو التبس الأمر في شهور السنة كلها، فيعد كل شهر منها ثلاثين يوما إلا أن يعلم النقصان عن ذلك عادة فيؤخذ بالعلم.
[المسألة 184:] لا تثبت رؤية الهلال بشهادة النساء، إلا إذا كانت شهادتهن في ضمن الشياع المفيد للعلم، أو في ضمن الشياع المفيد للاطمئنان الكامل بالرؤية، فتكون شهادتهن جزءا من السبب الموجب للثبوت.
ولا يثبت الهلال بشهادة عادل واحد من الرجال، وإن انضم إلى شهادته يمين، أو انضم إليه شهادة امرأتين عادلتين، ولا يثبت بقول المنجمين وأشباههم من علماء الفلك، وإن كانوا ثقات أو عدولا، ولا يعد اليوم الخامس من شهر رمضان في السنة الماضية أول شهر رمضان في السنة الحاضرة، فإذا كان يوم الأحد مثلا أول يوم من شهر رمضان في العام الماضي كان يوم الخميس أول شهر