الشهر كله ثم شك بعد مدة: هل صام في الشهر أو لم يصم؟ فيبني على الأداء ولا يلتفت إلى شكه.
وإذا صام اليوم أو الأيام أو الشهر وبعد انتهائها شك في صحة صومه فيها، بنى على الصحة ولم يجب عليه القضاء.
[المسألة 199:] يجب على المكلف قضاء ما فاته من شهر رمضان وجوبا موسعا، ولا تجب عليه المبادرة فيه، ويجوز له أن يؤخره إلى أن يتضيق وقته بوصول شهر رمضان المقبل، فإذا ضاق وقته بذلك وجب عليه أن يبادر إلى امتثاله، ولا يجوز له أن يؤخره عن شهر رمضان مختارا، وإذا أخر المكلف القضاء عن شهر رمضان من غير عذر أثم بتأخيره على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقرب، ووجب عليه أن يدفع الفدية، وبقي القضاء في ذمته واجبا موسعا.
وإذا أخر القضاء عن شهر رمضان المقبل لأمر يعذر فيه فلا إثم عليه في التأخير، ووجب عليه دفع الفدية عنه، وبقي القضاء في ذمته واجبا موسعا.
[المسألة 200:] لا يجب على المكلف أن يتابع في صوم قضاء رمضان بعضه ببعض، ويجوز له أن يفرق بين أيامه، ولكن المتابعة ما بينها أفضل، ولا يجب عليه التعيين في النية إذا كان ما وجب عليه قضاء أيام من شهر رمضان واحد، فلا يجب عليه عند الصوم أن ينوي أن ما يأتي به هو قضاء اليوم الأول منه أو اليوم الثاني مثلا، وإذا وجب عليه قضاء من رمضانين أو أكثر، وأراد الصيام عن بعضها وجب عليه أن يعين في نيته إن ما يأتي به للسنة الأولى أو السنة الثانية، ويلاحظ ما حررناه في المسألة التاسعة.
[المسألة 201:] لا يجب الترتيب في القضاء بأن يأتي بالأول منه فالأول، فإذا كان على المكلف قضاء أيام من شهر رمضان واحد لم يجب عليه عند الامتثال أن يأتي بقضاء اليوم الأول منها قبل اليوم الثاني، بل ويصح له أن يقدم الثاني على الأول، وإذا كان في ذمته قضاء رمضانين أو أكثر، لم يمتنع عليه أن يأتي بقضاء الشهر اللاحق منها قبل أن يأتي بقضاء السابق، بل يتعين عليه أن يقدم قضاء اللاحق إذا كان من السنة الحاضرة وقد تضيق وقته بوصول شهر رمضان المقبل، وإذا قدم قضاء