كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٧٤
قولهما إذا شهدا بأن الليلة هي ليلة الهلال شهادة حدسية تعتمد على بعض القواعد النظرية وإن كانا قاطعين بصحة ما يقولان، ولا تقبل شهادتهما إذا شهد أحدهما برؤية الهلال حسا، وشهد الثاني شهادة تعتمد على الحدس كما تقدم.
[المسألة 180:] إذا شهدت البينة الشرعية برؤية الهلال وعلم المكلف بشهادتهما وكانت عدالة الشاهدين ثابتة لديه بوجه معتبر شرعا، وجب على المكلف أن يرتب أثر الرؤية على شهادتهما من صوم وفطر وغيرهما، وإن لم تشهد البينة بمحضر الحاكم الشرعي أو شهدت عنده ورد شهادتها لأنه لا يعلم بعدالة الشاهدين أو لسبب آخر.
[المسألة 181:] يثبت الهلال إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوته وكان الحاكم جامعا لشرائط الحكومة الشرعية، فيجب على المكلف انفاذ حكمه إذا هو لم يعلم بخطأ الحاكم في الحكم ولم يعلم بخطأ مستنده فيه، ومثال العلم بخطأه في الحكم: أن يحكم الحاكم بأن يوم الأربعاء مثلا أول شهر رمضان، ويعلم المكلف لسبب من الأسباب أن يوم الأربعاء المعين ليس من شهر رمضان قطعا.
ومثال العلم بخطأ مستند الحاكم في الحكم: أن يعلم المكلف بأن الحاكم قد قصر في بعض مقدمات حكمه، فلم يهتم في تحصيل العلم أو الاطمئنان من الشياع، أو لم يهتم في طلب التعديل في البينة، أو قبل شهادة الشاهدين مع اختلافهما في أوصاف الهلال، أو غفل فخالف الموازين الشرعية غافلا.
وليس من الخطأ في المستند أن يقبل الحاكم الشهادة مع اختلاف الشهود في أوصاف الهلال إذا اتفق شاهدان عادلان من الشهود على وصف واحد، فإن مستند الحاكم في حكمه هو تلك البينة الشرعية وهي متفقة الشهادة حسب الفرض فهي مقبولة، لا مجموع شهادة الشهود وإن كان الشهود المختلفون في الوصف عدولا أيضا.
وليس من الخطأ في المستند أن يكون للحاكم رأي يخالف فيه اجتهاد المكلف أو تقليده في بعض مقدمات الحكم، ومثال ذلك: أن يستند الحاكم في حكمه بثبوت الهلال إلى شياع يفيد الاطمئنان أو الظن، لأنه يرى الاكتفاء بذلك، وكان رأي المكلف أو رأي مقلده أن لا يعتمد على الشياع إلا إذا أفاد العلم
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330