قولهما إذا شهدا بأن الليلة هي ليلة الهلال شهادة حدسية تعتمد على بعض القواعد النظرية وإن كانا قاطعين بصحة ما يقولان، ولا تقبل شهادتهما إذا شهد أحدهما برؤية الهلال حسا، وشهد الثاني شهادة تعتمد على الحدس كما تقدم.
[المسألة 180:] إذا شهدت البينة الشرعية برؤية الهلال وعلم المكلف بشهادتهما وكانت عدالة الشاهدين ثابتة لديه بوجه معتبر شرعا، وجب على المكلف أن يرتب أثر الرؤية على شهادتهما من صوم وفطر وغيرهما، وإن لم تشهد البينة بمحضر الحاكم الشرعي أو شهدت عنده ورد شهادتها لأنه لا يعلم بعدالة الشاهدين أو لسبب آخر.
[المسألة 181:] يثبت الهلال إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوته وكان الحاكم جامعا لشرائط الحكومة الشرعية، فيجب على المكلف انفاذ حكمه إذا هو لم يعلم بخطأ الحاكم في الحكم ولم يعلم بخطأ مستنده فيه، ومثال العلم بخطأه في الحكم: أن يحكم الحاكم بأن يوم الأربعاء مثلا أول شهر رمضان، ويعلم المكلف لسبب من الأسباب أن يوم الأربعاء المعين ليس من شهر رمضان قطعا.
ومثال العلم بخطأ مستند الحاكم في الحكم: أن يعلم المكلف بأن الحاكم قد قصر في بعض مقدمات حكمه، فلم يهتم في تحصيل العلم أو الاطمئنان من الشياع، أو لم يهتم في طلب التعديل في البينة، أو قبل شهادة الشاهدين مع اختلافهما في أوصاف الهلال، أو غفل فخالف الموازين الشرعية غافلا.
وليس من الخطأ في المستند أن يقبل الحاكم الشهادة مع اختلاف الشهود في أوصاف الهلال إذا اتفق شاهدان عادلان من الشهود على وصف واحد، فإن مستند الحاكم في حكمه هو تلك البينة الشرعية وهي متفقة الشهادة حسب الفرض فهي مقبولة، لا مجموع شهادة الشهود وإن كان الشهود المختلفون في الوصف عدولا أيضا.
وليس من الخطأ في المستند أن يكون للحاكم رأي يخالف فيه اجتهاد المكلف أو تقليده في بعض مقدمات الحكم، ومثال ذلك: أن يستند الحاكم في حكمه بثبوت الهلال إلى شياع يفيد الاطمئنان أو الظن، لأنه يرى الاكتفاء بذلك، وكان رأي المكلف أو رأي مقلده أن لا يعتمد على الشياع إلا إذا أفاد العلم