القربة في الصوم لم يصح ووجب عليه قضاؤه.
[المسألة 197:] إذا علم المكلف أن الصوم فاته في أيام من شهر رمضان وشك في عدد الأيام التي فاته صومها وتردد فيها بين الأقل والأكثر، كفاه أن يقضي أقل عدد يحتمل فوته من الأيام، فإذا شك في أن الأيام الفائتة من الشهر كانت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، أجزأه أن يصوم عشرة أيام، وكذلك إذا علم ببطلان صومه في بعض أيام الشهر لنقصان بعض شروط الصحة فيها، وتردد في عدد تلك الأيام.
ولا يختلف الحكم الذي ذكرناه في المسألة بين أن يكون المكلف جاهلا بعدد الأيام من أول أمره، وأن يكون عالما بعددها سابقا ثم نسيه بعد ذلك وتردد فيه فيكتفي بقضاء الأقل، وإن كان الأحوط له استحبابا في هذه الصورة أن يأتي بقضاء الأكثر.
ولا يختلف الحكم أيضا بين أن يكون فوات الصوم على الانسان في تلك الأيام لتركه الصوم فيها عامدا أو ساهيا أو جاهلا، أو لغير ذلك من الفروض التي يكون حكمه فيها بطلان الصوم ووجوب قضائه، وأن يكون فوات الصوم عليه لمانع عرض له من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس للمرأة أو غير ذلك، سواء كان تردد المكلف في عدد الأيام بين الأقل والأكثر من جهة شكه في وقت حدوث المانع له، كما إذا شك في أن أول سفره أو مرضه الذي طرأ له وأفطر من أجله كان هو اليوم الخامس من الشهر أو العاشر منه مثلا، أو كان من جهة شكه في زمان زوال المانع منه وارتفاعه عنه، كما إذا شك في أن سفره أو مرضه هل استمر به إلى اليوم العاشر من الشهر فقط، أو إلى العشرين منه مثلا، فيكفيه أن يقضي أقل عدد يحتمل فوته عليه من الأيام في جميع الصور، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يقضي العدد الأكثر، وقد سبقت في المسألة السابعة والستين فروض أخرى تختلف في بعض الأحكام عن هذه المسألة، فلا ينبغي أن يلتبس أمرها على المكلف المتنبه.
[المسألة 198:] إذا مضى على المكلف يوم من شهر رمضان أو أيام منه، ثم شك بعد مضيها في أنه هل صام ذلك اليوم أو الأيام وأدى التكليف الواجب فيها أو لم يصم ولم يؤد، بنى على الصوم والأداء فيها، ولم يلتفت إلى شكه، وكذلك إذا مضى عليه