كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٨٠
القربة في الصوم لم يصح ووجب عليه قضاؤه.
[المسألة 197:] إذا علم المكلف أن الصوم فاته في أيام من شهر رمضان وشك في عدد الأيام التي فاته صومها وتردد فيها بين الأقل والأكثر، كفاه أن يقضي أقل عدد يحتمل فوته من الأيام، فإذا شك في أن الأيام الفائتة من الشهر كانت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، أجزأه أن يصوم عشرة أيام، وكذلك إذا علم ببطلان صومه في بعض أيام الشهر لنقصان بعض شروط الصحة فيها، وتردد في عدد تلك الأيام.
ولا يختلف الحكم الذي ذكرناه في المسألة بين أن يكون المكلف جاهلا بعدد الأيام من أول أمره، وأن يكون عالما بعددها سابقا ثم نسيه بعد ذلك وتردد فيه فيكتفي بقضاء الأقل، وإن كان الأحوط له استحبابا في هذه الصورة أن يأتي بقضاء الأكثر.
ولا يختلف الحكم أيضا بين أن يكون فوات الصوم على الانسان في تلك الأيام لتركه الصوم فيها عامدا أو ساهيا أو جاهلا، أو لغير ذلك من الفروض التي يكون حكمه فيها بطلان الصوم ووجوب قضائه، وأن يكون فوات الصوم عليه لمانع عرض له من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس للمرأة أو غير ذلك، سواء كان تردد المكلف في عدد الأيام بين الأقل والأكثر من جهة شكه في وقت حدوث المانع له، كما إذا شك في أن أول سفره أو مرضه الذي طرأ له وأفطر من أجله كان هو اليوم الخامس من الشهر أو العاشر منه مثلا، أو كان من جهة شكه في زمان زوال المانع منه وارتفاعه عنه، كما إذا شك في أن سفره أو مرضه هل استمر به إلى اليوم العاشر من الشهر فقط، أو إلى العشرين منه مثلا، فيكفيه أن يقضي أقل عدد يحتمل فوته عليه من الأيام في جميع الصور، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يقضي العدد الأكثر، وقد سبقت في المسألة السابعة والستين فروض أخرى تختلف في بعض الأحكام عن هذه المسألة، فلا ينبغي أن يلتبس أمرها على المكلف المتنبه.
[المسألة 198:] إذا مضى على المكلف يوم من شهر رمضان أو أيام منه، ثم شك بعد مضيها في أنه هل صام ذلك اليوم أو الأيام وأدى التكليف الواجب فيها أو لم يصم ولم يؤد، بنى على الصوم والأداء فيها، ولم يلتفت إلى شكه، وكذلك إذا مضى عليه
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330