على الأحوط، فإذا لم يصم يومه فعليه القضاء.
[المسألة 194:] يجب على المكلف أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان لسكر، سواء كان سكره محرما أم لا، ومثال ذلك: أن يضطر لتناول المسكر للتداوي من بعض الأمراض العسرة العلاج، مع انحصار العلاج به بحيث لا دواء له سواه.
ويجب على المرتد أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في أيام ارتداده عن الاسلام، سواء كانت ردته عن ملة أم عن فطرة، ويجب على المرأة أن تقضي ما فاتها من صوم الشهر في أيام حيضها أو نفاسها.
[المسألة 195:] يجب على المكلف قضاء الصوم إذا نام في شهر رمضان ولم يأت بنية الصوم واستمر به النوم إلى أن دخل عليه الليل، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء، وكذلك إذا استمر به النوم إلى ما بعد الزوال، فلم ينتبه ولم ينو الصوم، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء، وإذا انتبه من النوم في الفرض المذكور قبل أن تزول الشمس، فعليه أن ينوي الصوم قبل الزوال ويتم صوم يومه ويقضيه بعد ذلك على الأحوط، وقد سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والخامسة والخمسين.
وكذلك حكم المكلف إذا عرضت له الغفلة فلم يلتفت ولم ينو الصوم واستمرت به غفلته فتجري فيه الفروض التي ذكرناها في النائم وتتعلق به أحكامها وقد مر بيان هذا في المسألة المشار إليها.
[المسألة 196:] يجب على المخالف في المذهب إذا استبصر أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان فلم يصمه حين كان على مذهبه السابق، فيلزمه قضاء الصوم بعد اهتدائه، ويجب عليه أن يقضي ما أتى به من صوم شهر رمضان إذا كان قد أتى به باطلا على مذهبه السابق.
ولا يجب عليه أن يقضي ما صامه من الشهر، وكان صومه موافقا لمذهبه الأول، فلا يجب عليه قضاؤه بعد استبصاره وإن كان صومه غير موافق للشرائط المعتبرة في الصحة عند الشيعة، ولا يجب عليه أن يقضي ما صامه من الشهر وكان صومه موافقا لمذهب الشيعة في الشرائط، وإن كان مخالفا لمذهبه الأول وإنما يصح صومه في هذه الصورة إذا تأتي منه قصد القربة في صومه، وإذا لم يتأت منه قصد