الصورة دفع الفدية، فيدفع الواحد منهما بدل كل يوم يفطر فيه مدا من الطعام، وإذا كان المد الذي يدفعه للمسكين من الحنطة فهو أفضل، والأفضل كذلك أن يدفع مدين.
وإذا أفطر الشيخ أو الشيخة للزوم الحرج والمشقة عليهما في الصوم ودفعا الفدية، ثم تمكنا من قضاء الصوم بعد ذلك لم يجب عليهما القضاء.
[المسألة 172:] يرخص للمكلف الذي يكون به داء العطاش (وهو الذي لا يرتوي من شرب الماء) أن يفطر في شهر رمضان، سواء تعذر عليه الصوم بسبب وجود هذا الداء، أم كان عليه في الصوم حرج ومشقة، وسواء كان الداء الذي يجده مما يرجى زواله أم لا، ويجب عليه أن يتصدق عن كل يوم يفطره بمد من الطعام، وإذا تصدق عن كل يوم بمدين من الطعام فهو أفضل.
وإذا أفطر ذو العطاش لوجود ذلك العذر ودفع الفدية عن افطاره، ثم استطاع بعد ذلك أن يقضي صومه ففي وجوب القضاء عليه إشكال، ولا يترك الاحتياط بالقضاء.
[المسألة 173:] يرخص للمرأة الحامل إذا كانت قريبة الولادة وكان الصوم يضر بها أو يضر بحملها، أن تفطر في شهر رمضان ويجب عليها أن تتصدق عن كل يوم تفطر فيه بمد من الطعام، ثم تقضي صومه بعد ذلك، وهي المراد بالحامل المقرب المذكورة في نصوص المسألة.
[المسألة 174:] إذا كانت المرأة المرضعة قليلة اللبن وكان الصوم يضر بها أو برضيعها جاز لها أن تفطر في شهر رمضان، ووجب عليها أن تتصدق عن كل يوم تفطر فيه بمد من الطعام وأن تقضي صيامه بعد ذلك، سواء كان الرضيع ولدا لها أم كانت متبرعة بارضاعه أم كانت مستأجرة له.
ويختص الحكم المذكور في المرضعة بأن لا تجد من يقوم مقامها في ارضاع الطفل، فلا يرخص لها في الافطار من الصوم إذا وجدت امرأة أخرى ترضع الطفل عنها ولو بأجرة، ولا يرخص لها في الافطار إذا وجدت ما يكفي الطفل من الحليب المستحضر لمثل هذه الحاجة، أو من المغذيات الأخرى غير المضرة به، ولا