إذا خرج المسافر المقيم من الموضع الذي نوى فيه إقامة عشرة أيام بقصد الارتحال عنه، فإذا سافر منه قبل الزوال وهو صائم وجب عليه الافطار إذا تجاوز حد الترخص من موضع إقامته وإن لم ينو السفر من الليل.
وإذا كان خروج المكلف الصائم إلى السفر بعد الزوال من النهار وجب عليه أن يتم صوم يومه سواء كان قد نوى السفر من الليل أم حصل له العزم على السفر بعد دخول النهار، وكذلك المسافر المقيم إذا خرج من موضع إقامته بعد الزوال فيجب عليه اتمام صوم يومه في الصورتين.
والمدار في الحكم المذكور على ابتداء سفر المكلف من بلده أو من موضع إقامته لا على خروجه عن حد الترخص فإذا ابتدأ في السفر قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن كان خروجه عن حد الترخص بعد الزوال.
[المسألة 165:] إذا قدم المسافر إلى بلده أو إلى موضع قد عزم على أن يقيم فيه عشرة أيام، فإن كان وصوله إلى ذلك الموضع قبل زوال الشمس من النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات وجب عليه أن يصوم ذلك اليوم وأجزأه صومه عن الفرض، وإن كان وصوله إلى بلده أو إلى موضع إقامته بعد الزوال أو كان قد تناول بعض المفطرات قبل وصوله من السفر لم يجب عليه الصوم، ويستحب له أن يمسك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.
والمدار في الحكم في هذه المسألة على دخوله إلى البلد أو إلى موضع الإقامة لا على دخوله في حد الترخص فإذا هو دخل إلى البلد بعد الزوال لم يجب عليه الصوم وإن كان قد دخل في حد الترخص قبل الزوال.
[المسألة 166:] قد ذكرنا آنفا إن المسافر إنما يجب عليه الافطار من الصوم إذا خرج عن حد الترخص من بلده أو من الموضع الذي نوى الإقامة الشرعية فيه، فلا يجوز له الافطار قبل ذلك، وقد سبق في المسألة المائة والسادسة والعشرين إن الصائم إذا سافر في شهر رمضان من بلده أو من موضع إقامته وتناول المفطر قبل أن يصل إلى حد الترخص وجب عليه القضاء والكفارة.
[المسألة 167:] يجب الافطار على المكلف المسافر إذا اجتمعت له شروط السفر الشرعي،