القضاء في كلتا الصورتين، وتلاحظ المسألة المائة والرابعة والأربعون.
[المسألة 160:] يشترط في وجوب الصوم (رابعا) على المكلف عدم المرض الذي يتضرر به في صومه، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة المائة والحادية والخمسين، فلا يجب الصوم على المريض الذي يضر به الصوم لمرضه، ولا على الصحيح الذي يسبب الصوم له المرض كما تقدم ذكره في المسألة المشار إليها.
[المسألة 161:] إذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم إذا كان صومه واجبا، وإن لم يتناول في يومه شيئا من المفطرات، ولا يصح صومه كذلك إذا برئ من مرضه قبل الزوال وقد تناول فيه بعض المفطرات.
وإذا برئ من المرض قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، فالأحوط له لزوما أن ينوي الصوم حين برئه قبل الزوال ويصوم يومه، ثم يقضيه بعد اتمامه وهذا إذا كان في شهر رمضان أو في صوم واجب معين غيره.
[المسألة 162:] يشترط في وجوب الصوم (خامسا) على المرأة المكلفة أن تكون نقية من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم عليها إذا كانت حائضا أو نفساء في يومها، وإن حصل ذلك لها في جزء يسير من النهار في أوله أو آخره.
[المسألة 163:] يشترط في وجوب الصوم (سادسا) أن يكون المكلف حاضرا غير مسافر أو هو بحكم الحاضر، فلا يجب عليه الصوم إذا كان مسافرا سفرا يوجب عليه القصر في الصلاة، وقد سبق في المسألة المائة والخمسين بعض ما يتعلق بتوضيح هذا الشرط.
[المسألة 164:] إذا خرج المكلف الصائم من بلده بقصد السفر منه، فإن كان خروجه إلى السفر قبل زوال النهار وجب عليه الافطار من صومه إذا خرج عن حد الترخص من بلده سواء عزم على السفر من الليل أم لم ينو ذلك من الليل بل حصل له العزم على السفر في أثناء النهار، فيتعين عليه الافطار في الصورتين. وكذلك الحكم