[المسألة 157:] يشترط في صحة الصوم المندوب أن يكون المكلف غير مشغول الذمة بقضاء شئ من شهر رمضان، فلا يصح منه صوم النافلة إذا كان مشغول الذمة بالقضاء، ولا يعم الحكم غير قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب المعين أو غير المعين على الأقوى، فيصح من المكلف أن يصوم صوما مندوبا إذا كانت ذمته مشغولة بصوم كفارة، أو بصوم نذر أو غيرهما من الواجبات.
(وأما شرائط وجوب الصوم على المكلف فهي أيضا عدة أمور):
[المسألة 158:] يشترط في وجوب الصوم على الانسان (أولا وثانيا): أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلا يجب الصوم على الصبي وإن اتفق له أن أدرك وبلغ الحلم في نهاره بعد أن طلع عليه الفجر وهو غير بالغ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن لم يتناول فيه شيئا من المفطرات قبل بلوغه.
نعم، إذا كان قد نوى الصوم ليلا بنية الندب في شهر رمضان ثم اتفق إن بلغ الحلم في أثناء ذلك النهار، فعليه أن يتم صوم ذلك اليوم واجبا على الأحوط، فإن هو أفطر في ذلك اليوم ولم يتم صيامه كان عليه قضاؤه، وكذلك الصبية في جميع الأحكام المذكورة.
ولا يجب الصوم على المجنون وإن صحا من جنونه بعد طلوع الفجر ولم يتناول شيئا من المفطرات قبل إفاقته، وكذلك إذا اعترضه الجنون في جزء يسير من النهار في أوله أو آخره، نعم، إذا كان جنونه أدوارا وكان يعترضه في الليل فقط ويصحو منه قبل الفجر إلى دخول الليل، فيصح صومه ويجب عليه.
[المسألة 159:] يشترط في وجوب الصوم (ثالثا) على المكلف عدم الاغماء، فلا يجب الصوم على من أغمي عليه في نهار الصوم، وإن اتفق له طروء ذلك عليه في جزء قليل من أول النهار أو أثنائه أو آخره.
نعم، إذا سبقت من المكلف نية الصوم في وقتها ولو في أثناء الليل ثم أغمي عليه وأفاق من اغمائه نهارا، فعليه أن يتم صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما، وإن لم تسبق منه النية في وقتها - كما ذكرنا - وأفاق من اغمائه قبل الزوال نوى الصوم وأتمه على الأحوط كذلك، فإن هو لم يتم صومه كان عليه