[المسألة 146:] يشترط في صحة الصوم (رابعا) أن لا يصبح الصائم وهو مجنب على تفاصيل تقدم منا ذكرها في المفطر الخامس، ولا فرق بين أن يكون الصائم المجنب رجلا أم امرأة أم خنثى، ويشترط فيها أيضا: أن لا تصبح المرأة الصائمة على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم ليلا، وقد سبق ذكر هذا الحكم أيضا في المبحث المذكور.
[المسألة 147:] يشترط في صحة الصوم (خامسا) أن يكون المكلف بالصوم حاضرا غير مسافر أو هو بحكم الحاضر، فلا يصح الصوم من الرجل أو المرأة إذا كانا مسافرين سفرا يوجب عليهما القصر في الصلاة، وقد فصلنا فروض جميع ذلك وأحكامه في مباحث صلاة المسافر، ويعتبر في عدم صحة الصوم من المكلف المسافر أن يكون عالما بذلك، وسنتعرض - إن شاء الله تعالى - لبيان هذا الشرط في المسألة المائة والتاسعة والأربعين.
وتستثنى من الحكم المذكور ثلاثة مواضع يصح فيها الصوم من المسافر:
(الموضع الأول): صوم الأيام الثلاثة التي تجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يأتي بها إذا هو لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه، (الموضع الثاني):
صوم الأيام الثمانية عشر التي يأتي بها الحاج إذا أفاض من عرفات قبل أن يدخل وقت الغروب الشرعي فيجب عليه بسبب ذلك أن يذبح بدنة كفارة لما فعل، فإن هو لم يجد البدنة وجب عليه صيام الأيام المذكورة بدلا عنها، (الموضع الثالث):
صوم النذر إذا اشترط الناذر فيه أن يأتي به في السفر أو في سفر كان أو حضر.
فيصح صوم المكلف في هذه المواضع الثلاثة وإن كان مسافرا.
[المسألة 148:] لا يصح الصوم المندوب في السفر - على الأقوى - كما لا يصح الصوم الواجب فيه، ويستثنى من ذلك صوم الأيام الثلاثة التي يستحب للانسان أن يصومها في المدينة لقضاء الحاجة، ويتعين في هذه الأيام أن تكون هي الأيام التي عينت في النصوص الواردة في المسألة وهي يوم الأربعاء والخميس والجمعة فلا يتعدى إلى غيرها، وقد ذكرناها في أحكام المدينة من توابع كتاب الحج.