فصام، ثم تبين له وجود الضرر به بعد أن أتم صيامه، فالظاهر صحة صومه فلا يجب عليه قضاؤه بعد ذلك.
وإذا اعتقد وجود الضرر بالصوم أو ظن ذلك أو خافه، وصام مع اعتقاده أو ظنه أو خوفه بطل صومه وإن استبان له بعد ذلك عدم الضرر به، ويجب عليه قضاؤه.
[المسألة 155:] إذا نوى المكلف في الليل صوم غد متقربا به إلى الله ثم نام واستمر به النوم ولم ينتبه في نهاره حتى دخل الليل صح صومه، وإذا لم تسبق منه نية الصوم ليلا ثم نام ولم يستيقظ في نهاره حتى دخل الليل، أو استيقظ من نومه بعد الزوال بطل صومه إذا كان واجبا ووجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يجب قضاؤه وعليه الإمساك عن المفطرات في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.
وإذا استيقظ من نومه قبل الزوال ولم يكن قد سبقت منه نية الصوم قبل نومه فإن كان في شهر رمضان أو في صوم واجب معين غيره نوى الصوم قبل الزوال وأتم صوم يومه ثم قضاه على الأحوط لزوما، وقد سبق ذكر هذا في مباحث النية.
وإن كان الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق غير المعين نوى الصوم حين ما يستيقظ قبل الزوال وصح بذلك صومه، وإن كان الصوم مندوبا مطلقا أو معينا صح منه وإن نواه قبل الغروب وقد سبق ذكر جميع ذلك في مباحث النية، وكذلك إذا غفل المكلف عن نية الصوم ولم يلتفت إليها، فيجري فيه حكم النائم في جميع الصور التي ذكرناها.
[المسألة 156:] يصح الصوم من الصبي غير البالغ إذا كان مميزا، ويصح كذلك من الصبية المميزة كما تصح منهما العبادات الأخرى ويستحب لوليهما أن يمرنهما على ذلك.
ومبدأ وقت تمرين الصبي والصبية على الصوم وعلى غيره من العبادات هو أن يبلغا السن التي تحصل لهما القوة والقدرة فيها على الاتيان بتلك العبادة التي يريد الولي تمرينهما عليها، وهي تختلف في الصبيان فإذا بلغا ذلك وحصلت لهما الطاقة لذلك مرنهما على ما يريد وأخذ بتمرينهما كلما ازدادا قوة وطاقة، وعلى هذا تجتمع النصوص المختلفة الواردة في تحديد السن للتمرين.