مفطرا، فعليه أن ينوي صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما ويتم صومه ثم يقضيه إذا كان الصوم مما يقضى.
[المسألة 144:] يشترط في صحة الصوم (ثانيا) أن يكون الصائم عاقلا في جميع نهار الصوم، فلا يصح صومه إذا كان مجنونا سواء كان جنونه مطبقا أم أدوارا، وسواء جن في جميع النهار أم في جزء منه وإن طرأ له في آخر النهار وفي فترة قصيرة منه.
ولا يترك الاحتياط في السكران، فإذا سبقت منه نية الصوم ليلا في حال صحوه ثم سكر بعد أن نوى الصوم وأفاق من سكره في أثناء النهار ولم يتناول مفطرا في نهاره وجب عليه أن يتم صومه وعليه قضاء اليوم بعد إتمامه، وإذا لم تسبق منه نية الصوم في الليل وسكر ثم أفاق من سكره قبل الزوال ولم يتناول في نهاره مفطرا وجب عليه أن ينوي الصوم بعد إفاقته من سكره وأن يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك.
وإذا أفاق من سكره بعد الزوال وكان في شهر رمضان استحب له أن يمسك في بقية نهاره سواء تناول المفطر في يومه أم لم يتناول، ويجب عليه قضاء صيام اليوم في جميع الصور.
وكذلك الحكم في المغمى عليه على الأحوط، فتجري فيه الصور التي ذكرناها في السكران وتنطبق عليه أحكامها ولا قضاء عليه في جميع الصور، إلا إذا ترك الصوم بعد إفاقته من الإغماء فيجب عليه القضاء في هذه الصورة خاصة.
[المسألة 145:] يشترط في صحة الصوم (ثالثا) إذا كانت الصائمة امرأة أن تكون نقية من الحيض والنفاس في جميع أجزاء النهار، فلا يصح صوم المرأة الحائض ولا النفساء وإن طرأ لها الحيض أو النفاس في جزء قليل من أول النهار أو من آخره.
وأما المرأة المستحاضة فيصح منها الصوم إذا أتت بما يجب عليها من أغسال النهار وبغسل الليلة الماضية، وقد تقدم تفصيل أحكامها في المسألة الخامسة والخمسين وما بعدها فلتراجع.