كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٦٠
بعض الآلام أو لتطهير الفم من النجاسة، أو تمضمض لوضوء مستحب أو لغسل واجب أو مستحب، فسبقه الماء إلى جوفه من غير إرادة فعليه قضاء الصوم على الأحوط في جميع هذه الفروض، ولا كفارة عليه.
وإذا تمضمض الصائم للوضوء لصلاة فريضة فسبقه الماء إلى جوفه من غير إرادة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة، ويومية أم غير يومية، وسواء كان الوضوء لها بعد حضور وقتها، أم للتهيؤ لها قبل حضور الوقت.
وإذا نسي الصائم الحكم أو نسي الصوم، فابتلع الماء، لم يفسد بذلك صومه في جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة، وكذلك الحكم إذا تمضمض بغير الماء من المائعات ناسيا أو سبقه المائع غير الماء إلى جوفه من غير قصد، فلا يفسد بذلك صومه، وقد سبق بيان جميع هذه الأحكام في المسألة السادسة والثلاثين وما بعدها.
(الموضع العاشر): إذا أكره الصائم مكره يخشى الصائم من مخالفته على الافطار في شهر رمضان فتناول المفطر مكرها غير مختار، فلا إثم عليه ووجب عليه قضاء الصوم ولم تجب عليه الكفارة، ويجب عليه أن يمسك في بقية النهار إذا ارتفع عنه الإكراه.
وكذلك الحكم إذا اضطر إلى الإفطار في الشهر، فيجوز له تناول المفطر الذي دعت إليه الضرورة بمقدار ما تدعو إليه، ولا إثم عليه بذلك، ويلزمه قضاء صومه ولا تجب عليه الكفارة، ولا يجوز له أن يتناول غير ما دعت إليه الضرورة من بقية المفطرات التي لم يضطر إليها، ويحرم عليه أن يتناول من المفطر الذي اضطر إليه أكثر من المقدار الذي تسد به الحاجة، فإذا أحوجته شدة الظمأ إلى تناول الماء شرب منه مقدار ما تتأدى به الضرورة ويحفظ الحياة ولم يجز له التجاوز عنه ولم يجز له تناول المفطرات الأخرى.
وإذا أكره على الافطار في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعين، فأفطر فيه مكرها وجب عليه قضاء الصوم إذا كان الصوم مما يقضى، ولا إثم عليه بإفطاره، وكذلك حكمه إذا اضطر إلى الافطار فيه.
(الموضع الحادي عشر): إذا اقتضت التقية من الصائم أن يفطر يوما من شهر رمضان أو من صوم واجب معين غيره، جاز له الإفطار فيه، فإذا أفطر لذلك
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330