بعض الآلام أو لتطهير الفم من النجاسة، أو تمضمض لوضوء مستحب أو لغسل واجب أو مستحب، فسبقه الماء إلى جوفه من غير إرادة فعليه قضاء الصوم على الأحوط في جميع هذه الفروض، ولا كفارة عليه.
وإذا تمضمض الصائم للوضوء لصلاة فريضة فسبقه الماء إلى جوفه من غير إرادة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة، ويومية أم غير يومية، وسواء كان الوضوء لها بعد حضور وقتها، أم للتهيؤ لها قبل حضور الوقت.
وإذا نسي الصائم الحكم أو نسي الصوم، فابتلع الماء، لم يفسد بذلك صومه في جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة، وكذلك الحكم إذا تمضمض بغير الماء من المائعات ناسيا أو سبقه المائع غير الماء إلى جوفه من غير قصد، فلا يفسد بذلك صومه، وقد سبق بيان جميع هذه الأحكام في المسألة السادسة والثلاثين وما بعدها.
(الموضع العاشر): إذا أكره الصائم مكره يخشى الصائم من مخالفته على الافطار في شهر رمضان فتناول المفطر مكرها غير مختار، فلا إثم عليه ووجب عليه قضاء الصوم ولم تجب عليه الكفارة، ويجب عليه أن يمسك في بقية النهار إذا ارتفع عنه الإكراه.
وكذلك الحكم إذا اضطر إلى الإفطار في الشهر، فيجوز له تناول المفطر الذي دعت إليه الضرورة بمقدار ما تدعو إليه، ولا إثم عليه بذلك، ويلزمه قضاء صومه ولا تجب عليه الكفارة، ولا يجوز له أن يتناول غير ما دعت إليه الضرورة من بقية المفطرات التي لم يضطر إليها، ويحرم عليه أن يتناول من المفطر الذي اضطر إليه أكثر من المقدار الذي تسد به الحاجة، فإذا أحوجته شدة الظمأ إلى تناول الماء شرب منه مقدار ما تتأدى به الضرورة ويحفظ الحياة ولم يجز له التجاوز عنه ولم يجز له تناول المفطرات الأخرى.
وإذا أكره على الافطار في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعين، فأفطر فيه مكرها وجب عليه قضاء الصوم إذا كان الصوم مما يقضى، ولا إثم عليه بإفطاره، وكذلك حكمه إذا اضطر إلى الافطار فيه.
(الموضع الحادي عشر): إذا اقتضت التقية من الصائم أن يفطر يوما من شهر رمضان أو من صوم واجب معين غيره، جاز له الإفطار فيه، فإذا أفطر لذلك