عليه - على الأحوط - أن يدفع عن صومه كفارة الجمع، فيدفع الخصال الثلاث المذكورة جميعا، فيعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
[المسألة 117:] إذا أفطر المكلف الصائم في قضاء شهر رمضان متعمدا في فعله، وكان افطاره بعد زوال الشمس من النهار، وجب عليه معينا أن يطعم عشرة مساكين أو يدفع لكل مسكين منهم مدا واحدا من الطعام كما تقدم، فإن هو لم يقدر أن يطعمهم لبعض الأعذار وجب عليه أن يصوم بدلا عن ذلك ثلاثة أيام، ولا يجزيه صومها إذا كان قادرا على إطعام المساكين العشرة.
[المسألة 118:] إذا أفطر المكلف متعمدا في صيام نذر معين، وجب عليه أن يدفع كفارة خلف النذر، وهي - على الأقوى - مثل كفارة خلف اليمين، فيجب عليه على - نحو التخيير - إما أن يطعم عشرة مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، فإن عجز عن الخصال الثلاث، ولم يقدر على الاتيان بواحدة منها، وجب عليه - على وجه التعيين - أن يصوم ثلاثة أيام بدلا عن ذلك.
[المسألة 119:] إذا جامع الإنسان زوجته - نهارا - وهو صائم صوم الاعتكاف، وجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، أو يدفع لكل مسكين مدا من الطعام، وكان مخيرا بين هذه الخصال الثلاث كما سبق في كفارة الافطار في شهر رمضان على مفطر محلل.
وتجب هذه الكفارة أيضا على من جامع زوجته ليلا في أيام اعتكافه، وإذا اعتكف الانسان في أيام شهر رمضان وجامع زوجته فيه نهارا، وجب عليه أن يجمع بين الكفارتين، فيدفع كفارة الاعتكاف التي ذكرناها ويدفع معها كفارة الافطار في شهر رمضان، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسادسة عشرة.
وإذا كان اعتكاف الرجل في صوم آخر من الأنواع التي تجب فيها الكفارة، وجامع فيه نهارا وجب عليه أن يجمع بين كفارة الاعتكاف وكفارة الافطار في الصوم الذي أفطر فيه، ولا تجب كفارة الاعتكاف على المعتكف بغير الجماع من بقية المفطرات، ويأتي تفصيل الحكم في كتاب الاعتكاف.