والشخص ولا يفعل المعروف الذي تركه إلا إذا اجتمع جماعة من الناس على أمره ولا ينتهي ولا يرتدع عن المحرم إلا إذا اجتمعوا على نهيه وزجره، أم كان المعروف والمنكر من فعل أشخاص متعددين، فلا يأتمرون ولا ينتهون إلا بتعاون جماعة على أمرهم ونهيهم، ولا يسقط الوجوب عن الجماعة بقيام فرد واحد بالأمر والنهي، لأنه لا يكفي في الأداء بحسب الفرض.
وإذا ترك الجماعة ولم يؤدوا التكليف أثموا جميعا، وإذا استجاب آحاد لا يكفون بامتثال التكليف وترك الباقون، سقط الوجوب عمن استجاب، وأثم الآخرون الذين لم يستجيبوا.
[المسألة 39:] إذا وجب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وقام به بعض الأفراد أو الجماعات من المكلفين به، لم يسقط الوجوب عن المكلفين الآخرين بمجرد تصدي أولئك النفر القائمين، حتى يعلم أن القائمين بالأمر قد أتموا الغرض وتحققت بفعلهم الغاية المطلوب والعلاج المقصود، أو يثبت ذلك بالبينة الشرعية أو الاطمئنان العقلائي الكافي.
وأولى من ذلك ما إذا اطمأن المكلف بقيام الآخرين بالأمر والنهي أو اطمأن بأن القائمين يكفون في تحصيل الواجب، ثم استبان له خلاف ذلك، فيجب عليه التصدي والقيام بالأمر والنهي.
[المسألة 40:] إذا تناول الصائم بعض المفطرات فأكل أو شرب أو جامع زوجته وهو ناس للصوم، أو ناس لكون الشئ الذي تناوله من المفطرات، لم يضر ذلك بصحة صومه، وإذا علم أحد بأن الرجل قد تناول المفطر ناسيا لم يجب عليه أن يعلمه وأن ينهاه، ولا يكون ذلك من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، سواء كان في صيام شهر رمضان أم في غيره من الصيام الواجب أو المندوب، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثين من كتاب الصوم.
[المسألة 41:] إذا أكل الرجل شيئا نجسا أو متنجسا أو شربه وهو لا يعلم بنجاسته، وعلم شخص آخر بوجود النجاسة في طعام الرجل أو شرابه أو ثوبه الذي صلى فيه، لم يجب على ذلك الشخص إعلام الرجل بالنجاسة ونهيه عن أكل ذلك الشئ أو