وإذا عزل خمس ماله بغير مراجعة الحاكم الشرعي، ثم نقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلده فتلف من غير تفريط أشكل الحكم ببراءة ذمته.
[المسألة 164:] إذا وجب الخمس على المالك في بعض أمواله، تخير بين أن يعطي الخمس من عين المال الذي تعلق به الوجوب، وأن يدفع ذلك المقدار من مال آخر يملكه فيجعل ذلك عوضا عن العين، سواء كان المال المدفوع نقدا أم غيره، وسواء رضي المستحق أو الحاكم بهذا التعويض أم لا، نعم يجب أن يكون الشئ أو الأشياء التي يدفعها عوضا عن الخمس مساوية له بقيمتها السوقية، فلا تبرأ ذمة المالك إذا احتسبها بأكثر من قيمتها وإن رضي بها المستحق.
[المسألة 165:] إذا وجب على المكلف أداء مبلغ كبير من الخمس وأعسر عن أدائه، ولم يرج زوال العذر والتمكن من امتثال الواجب، وأراد تفريغ ذمته منه، جاز له أن يدفع للفقير الذي يستحق الخمس مبلغا صغيرا من المال وينوي بدفعه للمستحق أداء ذلك المقدار من الخمس الواجب عليه، فإذا قبله المستحق وقبضه وتملكه منه بالقبض، وهبه المستحق للمالك المكلف ليكون مملوكا له بالهبة، ثم يدفعه المكلف للفقير مرة ثانية وينوي به وفاء مقداره من الخمس، ثم يهبه المستحق للمالك بعد قبضه ويتكرر الأخذ والرد بينهما على هذا النهج حتى يفي المالك جميع ما عليه من الخمس.
وشرط صحة ذلك أن ينوي المكلف بدفعه في كل مرة أداء الخمس متقربا به إلى الله، وأن يقصد المستحق برده المال في كل مرة الهبة المملكة للمكلف، بحيث لا يكون ذلك من مجرد الأخذ والرد بحسب الصورة فقط، وأن يكون المستحق راضيا بالتسلم للحق من المالك والدفع بالهبة له.
ولا يجوز إجراء هذه المعاملة في غير مورد استنقاذ المكلف من الخطيئة بعد توبته إلى الله من تفريطه.
وإذا كان المكلف ممن يرجى زوال إعساره وتمكنه من أداء الواجب بعد ذلك، فالأحوط للمستحق والمكلف أن يجريا المعاملة على نحو القرض، فيقصد المستحق برد المبلغ إقراض المكلف على أن يؤديه إلى المستحقين على سبيل التدريج ويأخذه المكلف منه بهذا القصد، وكذلك الحكم في الزكاة الواجبة إذا