ثم باد أهلها أو انجلوا عنها فلم يعرفوا، ويلحق بها في الحكم القرى التي جلا عنها ساكنوها أو بادوا فخربت ودرست.
ولا فرق في الأرض الميتة أو القرية الدارسة بين أن تكون في بلاد المسلمين أو بلاد الكفرة، والمفتوحة عنوة من جيش المسلمين وغيرها، فجميعها من الأنفال المختصة بإمام المسلمين (ع).
[المسألة 169:] إذا كانت الأرض معمورة ثم طرأ لها بعض العوارض فأصبحت خرابا لا انتفاع بها، فإن كان لتلك الأرض مالك معلوم وقد ملكها بالإرث أو بالشراء من مالك آخر قبله أو بغير ذلك من المعاملات التي توجب التملك والانتقال إلى المالك من الغير، فالأرض المذكورة لا تزال مملوكة لصاحبها ولوارثه من بعد موته، ولا تصبح بسبب خرابها الطارئ من الأنفال.
وإذا كان مالك تلك الأرض قد ملكها بالتعمير والإحياء ثم تركها فأصبحت خرابا لا انتفاع بها إلا بإحيائها وتعميرها، عادت الأرض بسبب خرابها من الأنفال كما كانت وجرت عليها أحكامها، وكذلك إذا كانت معمورة سابقا ثم باد أهلها ولم يكن لمالكها الأول وارث فتصبح من الأنفال.
[المسألة 170:] الأرض التي يفتحها جيش المسلمين من بلاد الكفار بالقتال والقوة، إذا كانت في حال فتحها معمورة، فهي ملك لعامة المسلمين، وقد ذكرنا هذا في كثير من المناسبات وفي عدة من المباحث في هذه الرسالة، فإذا أهملت الأرض بعد ذلك حتى خربت، فهي لا تزال مملوكة لعامة المسلمين ولا تكون من الأنفال.
وإن كانت في حال الفتح مواتا غير معمورة فهي من الأنفال كما ذكرنا في المسألة المائة والثامنة والستين، فتجري عليها أحكامها.
[المسألة 171:] (الثالث) من الأنفال: كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، ومنها أسياف البحار وشواطئ الأنهار، والجزر التي تتكون في البحر وفي الأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات والنيل.
[المسألة 172:] (الرابع) من الأنفال: رؤوس الجبال وبطون الأودية، والآجام، وحكم