الخمس في بلد المال، ويشكل الحكم بجواز نقل الخمس إلى بلده في الصورة المذكورة إذا كان النقل يستدعي مضي مدة تنافي الفورية.
[المسألة 160:] إذا كان للمالك المكلف بالخمس دين في ذمة الفقير المستحق، ففي جواز أن يحتسب ذلك الدين على الفقير خمسا، إشكال. والأحوط للمالك أن يدفع للفقير مقدار الخمس وينوي به إيتاء الخمس، فإذا قبضه الفقير وملكه أخذه المالك منه وقبضه وفاءا لدينه إذا شاء، وكذلك في حصة الإمام (ع).
[المسألة 161:] تقدم منا إن المدار في جواز التصرف في حق الإمام (ع) من الخمس على حصول العلم أو الوثوق برضاه (ع) بصرف حقه في ذلك الوجه المراد، فإذا قطع مالك المال أو احتمل أن لمراجعة الفقيه الجامع لشرائط الافتاء دخلا في رضا الإمام (ع) في صرف حقه في مصارفه المعينة، أو كان ذلك أمكن في إحراز رضاه (ع) تعين نقل الحق إلى الفقيه، وكذلك إذا عينت المرجحات فقيها معينا من الفقهاء، فيتعين الرجوع به إلى ذلك الفقيه، وإذا تساوت المحتملات في إحراز رضاه (ع) تخير المالك إذا لم يلزم من النقل تأخير في دفع الحق ينافي وجوب الفورية.
[المسألة 162:] تبرأ ذمة المالك المكلف بالخمس إذا قبضه الفقير المستحق، أو قبضه وكيله المفوض منه، وتبرأ ذمته إذا قبضه الحاكم الشرعي بحسب ولايته على أرباب الحق، أو قبضه وكيله المفوض منه، سواء كان الخمس مستقرا في ذمة المالك أم كان متعلقا بعين المال، وتبرأ ذمته إذا وكله الحاكم الشرعي في أن يقبض الخمس من ماله بالنيابة عن الحاكم، فقبضه كذلك، وتبرأ ذمته إذا وكله الفقير المستحق في أن يقبض له الخمس من ماله، فإذا قبضه المالك الوكيل بالوكالة عن الفقير برئت ذمته، ولا تبرأ ذمته من التكليف بغير الوجوه المذكورة.
[المسألة 163:] إذا عزل المالك الخمس من بقية ماله ونواه خمسا، ففي صحة عزله إياه بحيث يتعين الخمس في ذلك المال المخصوص إشكال، فلا يترك الاحتياط في أن يراجع الحاكم الشرعي إذا أراد ذلك.