رؤوس الجبال يشمل ما يخرج فيها أو يوجد في قممها وأعاليها من نبات وشجر وحجر وغير ذلك، وكذلك بطون الأودية، سواء كانت متسعة أم ضيقة، والآجام هي الأرض التي يلتف فيها القصب ونحوه، أو التي تمتلئ بالأشجار والدوح غير المثمر من غير فرق في الثلاثة بين أن تكون في أراضي الإمام (ع) والأرض المفتوحة عنوة وغيرهما.
وإذا كانت الأرض مملوكة لمالك معين ثم اتفق لها إن صارت أجمة أو واديا، ففي عدها من الأنفال إشكال.
[المسألة 173:] (الخامس) من الأنفال: القطائع الخاصة لملوك الكفار الذين يفتح جيش المسلمين بلادهم، وصفاياهم التي تختص بهم، فتصبح بعد الفتح من الأنفال التي يختص بها إمام المسلمين (ع).
والقطائع هي الأراضي والأملاك والدور التي يختص بها ملك الكفار، والصفايا هي الأموال الأخرى التي تكون له، وهذا إذا لم تكن قطائعه وصفاياه مغصوبة من مسلم أو من كافر ذمي أو معاهد للإسلام، فإذا كانت كذلك وجب ردها إلى مالكها الذي غصبت منه.
[المسألة 174:] (السادس) من الأنفال: ما يصطفيه الإمام المعصوم (ع) لنفسه من غنيمة الحرب قبل أن تقسم، فيأخذ من الغنيمة سلاحا خاصا أو مركبا معينا، أو جارية أو عبدا، أو ما يشبه ذلك، فيختص بالشئ الذي يصطفيه ويكون من الأنفال.
[المسألة 175:] (السابع) من الأنفال: الغنيمة التي يأخذها المقاتلون المسلمون من الكفار المحاربين إذا كان قتالهم إياهم بغير إذن من الإمام المعصوم (ع) فتكون الغنيمة كلها من الأنفال الخاصة بالإمام (ع)، سواء كان غزو المسلمين للكفار لأنهم امتنعوا عن الدخول في الإسلام بعد عودتهم إليه أم لا، وسواء حدث ذلك في زمان حضور إمام المسلمين (ع) أم في وقت غيبته، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأولى من كتاب الخمس.
[المسألة 176:] (الثامن) من الأنفال: ميراث الميت الذي لا وارث له، والأحوط في هذا