كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
أو واجبات أخرى أو يفعل منكرا أو منكرات أخرى.
ولا يعتبر في هذا الشرط أن يكون تأثير الأمر والنهي بالفعل فيكفي في الوجوب أن يكون أمر الآمر ونهيه مؤثرين في الفاعل ولو بعد حين وتفكير مدة مثلا.
[المسألة السابعة:] يشترط (ثالثا) في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المكلف:
أن يكون تارك الواجب مصرا على تركه، وفاعل المنكر مصرا على فعله، فإذا علم ذلك من حاله ولو بسبب وجود قرينة تدل على إصراره وجب على المكلف أمره ونهيه، وإذا وجدت أمارة قطعية أو ظنية تدل على رجوعه إلى الرشد بعد الغي وعلى إقلاعه عن ترك ما يجب وارتكاب ما يحرم، لم يجب على المكلف أمره ونهيه، وخصوصا إذا كان أمره ونهيه في هذه الصورة يعد توبيخا له وتأنيبا لا يستحقه بعد رجوعه عن الإصرار وعودته إلى التوبة.
وإذا عزم الرجل على ترك المعروف الواجب أو على ارتكاب المنكر ولم يرتكب بالفعل، فلا يبعد وجوب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على الآمر، وإن ظهر من بعض الأمارات أنه غير مصر على فعل المخالفة، وعلى أنه يرجع إلى رشده قبل أن يرتكب، فلا يسقط وجوب الأمر والنهي في هذه الحالة ما لم يقلع عن عزمه بالفعل وتتحقق منه الإنابة إلى الحق.
[المسألة الثامنة:] يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (رابعا): أن يكون وجوب ذلك الواجب وحرمة ذلك المحرم منجزين على الفاعل ثابتين في حقه، فلا يجب على المكلف أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا كان معذورا في مخالفته، ومثال ذلك: أن يعتقد مخطئا إن ذلك الشئ مباح في الشريعة، فيفعله وهو محرم عليه في الواقع، أو ترك فعله وهو واجب، فيكون معذورا في مخالفته، ولا يجب على المكلف أمره ونهيه، ومن أمثلة ذلك: أن يكون الفاعل مخالفا للآمر في اجتهاده أو في تقليده، فإذا فعل ما يراه الآمر محرما، أو ترك ما يراه الآمر واجبا لأنه يخالفه في الاجتهاد أو في التقليد كان معذورا في عمله ولم يجب على المكلف أمره ونهيه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المسألة الخامسة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330