أو واجبات أخرى أو يفعل منكرا أو منكرات أخرى.
ولا يعتبر في هذا الشرط أن يكون تأثير الأمر والنهي بالفعل فيكفي في الوجوب أن يكون أمر الآمر ونهيه مؤثرين في الفاعل ولو بعد حين وتفكير مدة مثلا.
[المسألة السابعة:] يشترط (ثالثا) في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المكلف:
أن يكون تارك الواجب مصرا على تركه، وفاعل المنكر مصرا على فعله، فإذا علم ذلك من حاله ولو بسبب وجود قرينة تدل على إصراره وجب على المكلف أمره ونهيه، وإذا وجدت أمارة قطعية أو ظنية تدل على رجوعه إلى الرشد بعد الغي وعلى إقلاعه عن ترك ما يجب وارتكاب ما يحرم، لم يجب على المكلف أمره ونهيه، وخصوصا إذا كان أمره ونهيه في هذه الصورة يعد توبيخا له وتأنيبا لا يستحقه بعد رجوعه عن الإصرار وعودته إلى التوبة.
وإذا عزم الرجل على ترك المعروف الواجب أو على ارتكاب المنكر ولم يرتكب بالفعل، فلا يبعد وجوب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على الآمر، وإن ظهر من بعض الأمارات أنه غير مصر على فعل المخالفة، وعلى أنه يرجع إلى رشده قبل أن يرتكب، فلا يسقط وجوب الأمر والنهي في هذه الحالة ما لم يقلع عن عزمه بالفعل وتتحقق منه الإنابة إلى الحق.
[المسألة الثامنة:] يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (رابعا): أن يكون وجوب ذلك الواجب وحرمة ذلك المحرم منجزين على الفاعل ثابتين في حقه، فلا يجب على المكلف أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا كان معذورا في مخالفته، ومثال ذلك: أن يعتقد مخطئا إن ذلك الشئ مباح في الشريعة، فيفعله وهو محرم عليه في الواقع، أو ترك فعله وهو واجب، فيكون معذورا في مخالفته، ولا يجب على المكلف أمره ونهيه، ومن أمثلة ذلك: أن يكون الفاعل مخالفا للآمر في اجتهاده أو في تقليده، فإذا فعل ما يراه الآمر محرما، أو ترك ما يراه الآمر واجبا لأنه يخالفه في الاجتهاد أو في التقليد كان معذورا في عمله ولم يجب على المكلف أمره ونهيه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المسألة الخامسة.