كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
فيكون ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثاقيل الصيرفية.
وعلى هذا التحديد فيكون وزن الصاع بحساب الحقة الاسلامبولية المعروفة، عبارة عن حقتين اسلامبوليتين وربع حقة، ويزيد على ذلك بواحد وعشرين درهما وثلاثة أثمان الدرهم من الدراهم المتعارفة.
والحقة الاسلامبولية الواحدة تساوي أربعمائة درهم متعارف، وتزن مائتين وستة وستين مثقالا صيرفيا وثلثي المثقال على الأصح.
والصاع بحسب الحقة الكبيرة المعروفة في مدينة النجف وتوابعها يبلغ نصف حقة وثمن حقة ويزيد على ذلك بواحد وثلاثين مثقالا صيرفيا إلا حمصتين، والحقة الكبيرة المذكورة تزن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلث المثقال.
والصاع بحسب المن الشاهي المعروف في بلاد إيران يزن نصف من وينقص عنه بخمسة وعشرين مثقالا صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال، والمن الشاهي المذكور يساوي ألفا ومائتين وثمانين مثقالا صيرفيا.
والصاع بحسب الربعة المعروفة في البحرين - وهي أربعمائة مثقال صيرفي - يكون ربعة واحدة ونصف ربعة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال.
والصاع بحسب الكيلو غرام - وهو الوزن الغربي المعروف في أكثر البلاد - يبلغ كيلوين ويزيد عليهما بتسعمائة وثمانية وأربعين غراما وخمسي الغرام، فمن دفع في فطرته ثلاثة كيلوات فقد زاد على الصاع واحدا وخمسين غراما ونصفا على وجه التقريب.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330