للمعيل في نظر أهل العرف.
[المسألة 271:] تجب فطرة الرضيع على أبيه إذا كان أبوه هو المنفق على مرضعة الطفل وإن كانت المرضعة غير أمه، أو كانت المرضعة مستأجرة لرضاعه من مال الأب، وإن كان المنفق على المرضعة غيره، وكذلك الحكم في طفل غيره، فإذا كان الشخص هو الذي ينفق على المرضعة، أو كان هو الذي استأجرها لإرضاع الطفل من ماله ففطرة الطفل عليه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المسألة المائتين والسابعة والخمسين.
وإذا كانت نفقة المرضعة من مال الرضيع نفسه، أو كانت مستأجرة لرضاعه من ماله، لم تجب فطرة الطفل على أحد، وإن كان القائم بنفقتها أبا الطفل أو قريبه.
[المسألة 272:] لا يجب إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه، إذا لم يولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وإذا ولد في ليلة الفطر أو في يوم الفطر قبل زوال الشمس منه، استحب إخراج الفطرة عنه، وقد سبق منا ذكر هذا.
[المسألة 273:] يجب على المعيل أن يخرج زكاة الفطرة عن جميع من يعول به، وإن كان إنفاقه عليهم من مال حرام أو مغصوب.
[المسألة 274:] إذا دفع الرجل المال إلى عياله لينفقوه على أنفسهم، فلم يصرفوا المال المدفوع إليهم في النفقة، وصرفوا على أنفسهم من غير ماله، وجبت الفطرة عليه بعد صدق العيلولة والتبعية له عرفا بالدفع إليهم.
[المسألة 275:] إذا مات المكلف بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وجب إخراج الفطرة من تركته، عنه وعمن يعول به، وكذلك إذا مات بعد غروب الشمس من ليلة الفطر وقبل طلوع الفجر على الأحوط، وإذا مات قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان لم يجب في التركة شئ.