[المسألة 280:] يكفي في أداء الواجب دفع القيمة لأحد الأجناس التي ذكرناها، إذا كانت القيمة المدفوعة من النقدين أو مما يعد بحكم الدراهم والدنانير في كونه ثمنا رائجا في المعاملات كالأوراق النقدية، والنقود المسكوكة من النيكل والنحاس وشبهها، ويصح أن تكون القيمة من غير ذلك إذا كانت من غير جنس الفريضة، وإن كان الاقتصار على النقدين وما هو بحكمهما أحوط استحبابا.
[المسألة 281:] يجزي دفع الجنس المعيب، والجنس الممزوج بغيره، والجنس المشكوك في كفايته وعدمها، إذا دفع المكلف ذلك على أن يكون قيمة لما يريد إخراجه من الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، وهذا إذا كانت القيمة من غير جنس الفريضة، وقد نبهنا على هذا في ما تقدم.
[المسألة 282:] إذا أراد المكلف أن يخرج القيمة عن أحد الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، اعتبر قيمة ذلك الجنس وقت إخراج الفطرة، لا وقت وجوبها عليه، واعتبر قيمته في بلد إخراج الفطرة لا في بلد المكلف أو أي بلد آخر.
[المسألة 283:] يصح للمكلف أن يخرج الفطرة عن نفسه من جنس، وعن عياله من جنس آخر، ويجوز له أن يعدد الأجناس بعدد من يعول به من الأفراد، فيخرج عن كل فرد منهم صاعا من جنس غير أجناس الآخرين، ويجوز له أن يدفع عن بعضهم الجنس وعن بعضهم القيمة.
[المسألة 284:] المقدار الذي يجب على الانسان إخراجه في زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به هو صاع واحد من أي جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم ذكرها.
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي، وهو عبارة أخرى عن تسعة أرطال بالرطل العراقي، ويبلغ وزنه ألفا ومائة وسبعين درهما بالدراهم الشرعية، ويكون تسعمائة وواحدا وعشرين درهما وثلاثة أثمان الدرهم بالدراهم المتعارفة في السوق، وهو أيضا عبارة عن ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا بالمثاقيل الشرعية،