كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
[المسألة 280:] يكفي في أداء الواجب دفع القيمة لأحد الأجناس التي ذكرناها، إذا كانت القيمة المدفوعة من النقدين أو مما يعد بحكم الدراهم والدنانير في كونه ثمنا رائجا في المعاملات كالأوراق النقدية، والنقود المسكوكة من النيكل والنحاس وشبهها، ويصح أن تكون القيمة من غير ذلك إذا كانت من غير جنس الفريضة، وإن كان الاقتصار على النقدين وما هو بحكمهما أحوط استحبابا.
[المسألة 281:] يجزي دفع الجنس المعيب، والجنس الممزوج بغيره، والجنس المشكوك في كفايته وعدمها، إذا دفع المكلف ذلك على أن يكون قيمة لما يريد إخراجه من الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، وهذا إذا كانت القيمة من غير جنس الفريضة، وقد نبهنا على هذا في ما تقدم.
[المسألة 282:] إذا أراد المكلف أن يخرج القيمة عن أحد الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، اعتبر قيمة ذلك الجنس وقت إخراج الفطرة، لا وقت وجوبها عليه، واعتبر قيمته في بلد إخراج الفطرة لا في بلد المكلف أو أي بلد آخر.
[المسألة 283:] يصح للمكلف أن يخرج الفطرة عن نفسه من جنس، وعن عياله من جنس آخر، ويجوز له أن يعدد الأجناس بعدد من يعول به من الأفراد، فيخرج عن كل فرد منهم صاعا من جنس غير أجناس الآخرين، ويجوز له أن يدفع عن بعضهم الجنس وعن بعضهم القيمة.
[المسألة 284:] المقدار الذي يجب على الانسان إخراجه في زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به هو صاع واحد من أي جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم ذكرها.
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي، وهو عبارة أخرى عن تسعة أرطال بالرطل العراقي، ويبلغ وزنه ألفا ومائة وسبعين درهما بالدراهم الشرعية، ويكون تسعمائة وواحدا وعشرين درهما وثلاثة أثمان الدرهم بالدراهم المتعارفة في السوق، وهو أيضا عبارة عن ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا بالمثاقيل الشرعية،
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330