بعض في عد النصاب، وجاز للمالك أن يدفع الجيد زكاة عن الجيد وعن الأجود، وجاز له أن يدفع الردئ زكاة عن الردئ، ولم يجز له أن يدفع الردئ زكاة عن الجيد - على الأحوط - فضلا عن الأجود.
[المسألة 111:] الزكاة حق يتعلق بالعين الزكوية إذا اجتمعت فيها الشروط المتقدمة، وهذا الحق يختلف في أحكامه عن سائر الحقوق المعروفة، ومن أحكامه أنه لا يجوز لمالك العين الزكوية أن يتصرف فيها تصرفا ينافي الحق المذكور قبل أن يؤدي الزكاة من المال أو من غيره، فليس له - مثلا - أن يتلف جميع النصاب أو يبيعه، بحيث لا يبقى منه مقدار الزكاة.
وإذا باع جميع النصاب كذلك لم يصح بيعه حتى يدفع الزكاة أو يدفعها المشتري بعد ذلك، فإذا دفعها أحدهما صح البيع، ولم يحتج إلى إجازة منه أو من الحاكم الشرعي، وإذا دفعها المشتري رجع بها على البائع، وكذلك غير البيع من التصرفات وأسباب النقل كالهبة والصلح وغيرهما.
[المسألة 112:] يجوز للمكلف أن يعزل زكاة ماله، من عين النصاب أو من مال آخر، حتى مع وجود المستحق على الأقوى، فيتعين ما عزله زكاة، فإذا تجدد له نماء بعد عزله فهو بحكم الزكاة، سواء كان النماء متصلا كالسمن والصوف والوبر، أم منفصلا كاللبن والدهن والولد.
وإذا عزل المالك الزكاة أصبحت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت عنده إلا إذا فرط فيها أو أخر دفعها مع وجود من يستحقها، وإذا عزل الزكاة فليس له أن يبدل عينها بعد العزل بعين أخرى.
[المسألة 113:] يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله أن يخرص ثمرة النخيل أو الكرم أو الزرع على مالكها، فإذا عين الخارص مقدار الغلة ومقدار الزكاة منها، وقبل المالك بذلك على الوجه الذي يأتي بيانه، جاز للمالك أن يتصرف في المال كيف يشاء، وفائدة الخرص الأخرى هي أنه يجوز للمالك وللساعي الاعتماد على ذلك التقدير في الأداء من غير حاجة إلى كيل أو وزن لجميع الغلة، فيؤدي مقدار ما عينه الخارص للزكاة.