كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
بعض في عد النصاب، وجاز للمالك أن يدفع الجيد زكاة عن الجيد وعن الأجود، وجاز له أن يدفع الردئ زكاة عن الردئ، ولم يجز له أن يدفع الردئ زكاة عن الجيد - على الأحوط - فضلا عن الأجود.
[المسألة 111:] الزكاة حق يتعلق بالعين الزكوية إذا اجتمعت فيها الشروط المتقدمة، وهذا الحق يختلف في أحكامه عن سائر الحقوق المعروفة، ومن أحكامه أنه لا يجوز لمالك العين الزكوية أن يتصرف فيها تصرفا ينافي الحق المذكور قبل أن يؤدي الزكاة من المال أو من غيره، فليس له - مثلا - أن يتلف جميع النصاب أو يبيعه، بحيث لا يبقى منه مقدار الزكاة.
وإذا باع جميع النصاب كذلك لم يصح بيعه حتى يدفع الزكاة أو يدفعها المشتري بعد ذلك، فإذا دفعها أحدهما صح البيع، ولم يحتج إلى إجازة منه أو من الحاكم الشرعي، وإذا دفعها المشتري رجع بها على البائع، وكذلك غير البيع من التصرفات وأسباب النقل كالهبة والصلح وغيرهما.
[المسألة 112:] يجوز للمكلف أن يعزل زكاة ماله، من عين النصاب أو من مال آخر، حتى مع وجود المستحق على الأقوى، فيتعين ما عزله زكاة، فإذا تجدد له نماء بعد عزله فهو بحكم الزكاة، سواء كان النماء متصلا كالسمن والصوف والوبر، أم منفصلا كاللبن والدهن والولد.
وإذا عزل المالك الزكاة أصبحت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت عنده إلا إذا فرط فيها أو أخر دفعها مع وجود من يستحقها، وإذا عزل الزكاة فليس له أن يبدل عينها بعد العزل بعين أخرى.
[المسألة 113:] يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله أن يخرص ثمرة النخيل أو الكرم أو الزرع على مالكها، فإذا عين الخارص مقدار الغلة ومقدار الزكاة منها، وقبل المالك بذلك على الوجه الذي يأتي بيانه، جاز للمالك أن يتصرف في المال كيف يشاء، وفائدة الخرص الأخرى هي أنه يجوز للمالك وللساعي الاعتماد على ذلك التقدير في الأداء من غير حاجة إلى كيل أو وزن لجميع الغلة، فيؤدي مقدار ما عينه الخارص للزكاة.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330