[المسألة 108:] إذا مات مالك المال الزكوي قبل أن تظهر الغلة فيه، أو بعد أن ظهرت في المال وقبل أن يتعلق وجوب الزكاة بها، وكان على المالك الميت دين يستوعب التركة أو يزيد عليها، فإن أدى ورثة الميت دين مورثهم من مال آخر قبل أن يتعلق وجوب الزكاة بالمال كانت تركة الميت لهم، وملكوا المال الزكوي بالميراث، فإذا حضر وقت تعلق الزكاة بالغلة وجبت الزكاة على كل وارث منهم بلغت حصته حد النصاب أو زادت عليه.
وكذلك الحكم إذا ضمن الورثة دين مورثهم قبل تعلق وجوب الزكاة بالمال ورضي أصحاب الدين بضمانهم فتبرأ ذمة الميت من الدين، وتنتقل التركة إلى ملك الورثة، وتجب الزكاة على من بلغت حصته مقدار النصاب.
وإذا لم يؤد الدين الذي في ذمة المالك ولم يضمنه ضامن، فالأقوى عدم وجوب الزكاة في المال سواء كان موت مالك المال قبل ظهور الثمرة فيه أم كان بعده وقبل تعلق الوجوب بها.
وإذا كان الدين الذي في ذمة المالك لا يستوعب المال وجبت الزكاة في ما زاد على الدين من المال الزكوي على من بلغت حصته حد النصاب من الورثة.
[المسألة 109:] إذا ملك الانسان النخيل أو الكرم أو الزرع قبل أن تظهر ثمرته، أو بعد أن ظهرت الثمرة فيه وقبل تعلق وجوب الزكاة بها، وبقيت في ملكه حتى حل وقت تعلق الزكاة بالغلة، كانت عليه زكاتها مع اجتماع شروط الوجوب، وإذا ملكها بعد زمان تعلق الوجوب بالغلة، فالزكاة على مالكها الأول الذي تعلق الوجوب بها وهي في ملكه، فإذا علم المالك الأخير أن الأول المكلف قد أدى الزكاة فلا شئ عليه، وكذلك إذا أداها بعد ذلك، فلا شئ على المالك الأخير.
وإذا لم يؤدها المالك الأول، أخذ الساعي زكاة الغلة من العين، ورجع المالك الثاني بها على المالك الأول، وإذا شك في أن المالك الأول أدى زكاة الغلة أم لم يؤدها، ففي الحكم إشكال.
[المسألة 110:] إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة التي يملكها الانسان، فبعضها من النوع الجيد، وبعضها من الأجود وبعضها من الردئ، ضم بعض الأنواع الموجودة إلى