تسقط بموته، فيجب على ورثته إخراجها، وإذا مات قبل تعلق الوجوب انتقل المال بموته إلى ورثته، فتجب الزكاة على من بلغت حصته منه مقدار النصاب واجتمعت فيه بقية شروط وجوب الزكاة، ولا زكاة على من لم يملك النصاب منهم، أو لم تجتمع فيه شروط الوجوب، كالطفل الصغير والمجنون، والمحجور عن التصرف.
[المسألة 106:] إذا انتقل المال الزكوي إلى ورثة المالك بعد موته - كما فرضنا في المسألة المتقدمة - وكانت حصة بعض الورثة من المال الموروث لا تبلغ مقدار النصاب، وكان لذلك الوارث مال زكوي غيره قد ملكه بسبب غير الميراث المذكور، ضم بعض ماله إلى بعض، فإذا بلغ الجميع النصاب الشرعي وجبت عليه فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة عنه لنقصان حصته من الميراث عن النصاب.
[المسألة 107:] إذا مات مالك المال بعد أن تعلق وجوب الزكاة بماله وكانت عين المال موجودة حين موته، وجب إخراج الزكاة وإن كان الميت مدينا لغير أرباب الزكاة، وكان الدين الذي عليه يستوعب جميع تركته أو يزيد عليها، ولا نصيب لأصحاب الدين الآخرين في مقدار الزكاة من ماله الزكوي.
وإذا كانت الزكاة قد استقرت في ذمة الميت لا في عين المال، ومثال ذلك: ما إذا تعلقت الزكاة بالمال ومالك المال حي، ثم أتلف المالك المال في حياته، أو تلف المال بنفسه وكان التلف بتفريط المالك فتكون الزكاة في ذمته قبل موته في كلتا الصورتين، فإذا مات بعد ذلك وعليه ديون تستوعب التركة أو تزيد عليها كانت الزكاة دينا كسائر الديون التي في ذمته ولم تتقدم عليها، فيجمع جميع ما على الميت من الديون ومنها الزكاة المستقرة في ذمته، ثم ينسب كل واحد من هذه الديون إلى مجموعها، فيأخذ صاحب ذلك الدين من تركة الميت بمقدار تلك النسبة فإذا كان لأحد أصحاب الدين نصف مجموع الديون أخذ نصف التركة، وإذا كان للثاني ربع مجموع الديون أو خمسه أخذ من التركة بتلك النسبة، وهكذا حتى توزع التركة على أصحاب الديون بنسبة ديونهم، ومنهم أرباب الزكاة، فيأخذون من التركة بنسبة مقدار الزكاة إلى مجموع الدين.